برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، عطية النادي نواب رئيس المحكمة وسمير حسن.
---------------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص في المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء في شركات الواقع وفقا لما يلي: 1-...... 2-...... 3-...... يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين في الشركات المشار إليها في هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له في الاتجار أو المأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة" أي أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء في الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهي أن يكون الشريك بالغاً ـ أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له في التجارة ـ أو أن يكون قاصراً أو مأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالاتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته في الاستمرار في التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التي اشترطها القانون ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده بصفته عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1986 حتى 1992 مع إعمال المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي خفضت التقديرات عن السنوات من 1988 إلي 1992 وتوزيع أرباح جميع سنوات المحاسبة على الشركاء القصر حسب حصة كل شريك وعدم إعمال المادة 32/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتمتع الشركاء بخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً لنص المادة 32/3 من ذات القانون وعدم تطبيق المادة 34 من ذات القانون. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا القرار بالدعوى رقم 1397 لسنة 1994 ضرائب كلي طنطا بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وحق المأمورية في إعمالها على سنوات النزاع وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/6/1995 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 27/11/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعفائه قصر المطعون ضده بصفته بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً لنص المادة 32/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن شروط هذا الإعفاء لا تنطبق عليهم لأنه يشترط أن يكون القاصر مأذوناً له في التجارة أو مأذوناً لنائبه بالاستمرار في التجارة لحسابهم وأنه لا ينال من ذلك اشتمال الملف الضريبي على تصريح صادر من المحكمة للمطعون ضده بصفته بإدارة نصيب القصر في الشركة محل المحاسبة ومن ثم فإنهم لا يتمتعون بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية إعمالاً للمادة سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. ولما كانت المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد نصت على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء في شركات الواقع وفقاً لما يلي: 1- .... 2- ..... 3- يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين في الشركات المشار إليها في هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له في الاتجار أو المأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة" أي أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء في الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهي أن يكون الشريك بالغاً - أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له في التجارة - أو أن يكون قاصراً ومأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالاتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته في الاستمرار في التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التي اشترطها القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده بصفته عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1986 حتى 1992 مع إعمال المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي خفضت التقديرات عن السنوات من 1988 إلي 1992 وتوزيع أرباح جميع سنوات المحاسبة على الشركاء القصر حسب حصة كل شريك وعدم إعمال المادة 32/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتمتع الشركاء بخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً لنص المادة 32/3 من ذات القانون وعدم تطبيق المادة 34 من ذات القانون. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا القرار بالدعوى رقم 1397 لسنة 1994 ضرائب كلي طنطا بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وحق المأمورية في إعمالها على سنوات النزاع وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/6/1995 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 27/11/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعفائه قصر المطعون ضده بصفته بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقاً لنص المادة 32/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن شروط هذا الإعفاء لا تنطبق عليهم لأنه يشترط أن يكون القاصر مأذوناً له في التجارة أو مأذوناً لنائبه بالاستمرار في التجارة لحسابهم وأنه لا ينال من ذلك اشتمال الملف الضريبي على تصريح صادر من المحكمة للمطعون ضده بصفته بإدارة نصيب القصر في الشركة محل المحاسبة ومن ثم فإنهم لا يتمتعون بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية إعمالاً للمادة سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. ولما كانت المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد نصت على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء في شركات الواقع وفقاً لما يلي: 1- .... 2- ..... 3- يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين في الشركات المشار إليها في هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له في الاتجار أو المأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة" أي أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء في الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع على حالات محددة على سبيل الحصر وهي أن يكون الشريك بالغاً - أو أن يكون قاصراً ومأذوناً له في التجارة - أو أن يكون قاصراً ومأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالاتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته في الاستمرار في التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التي اشترطها القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق