برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة, شريف حشمت جادو, نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل وفقا لنص المادتين 713و105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/5/1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلا القرائن التي تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2243 لسنة 1983محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب بروتستو عدم الدفع المؤرخ 3/7/1983 والمحرر عن الكمبيالة المستحقة السداد في 15/5/1983 بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سند من قيامه بالوفاء وادعت الطاعنة فرعياً طالبة الحكم بإلزامه بالمبلغ المشار إليه. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1181 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 25 نوفمبر 1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها أثارت أمام محكمتي أول وثاني درجة دفاعاً مؤداه أن المخالصة المؤرخة 2/5/1983 التي حررها وكيلها إلى المطعون ضده قد تمت بطريق الغش والتواطؤ بينهما وبينت شواهد هذا الغش والتواطؤ إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 و105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/5/1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً القرائن التي تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2243 لسنة 1983محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بشطب بروتستو عدم الدفع المؤرخ 3/7/1983 والمحرر عن الكمبيالة المستحقة السداد في 15/5/1983 بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سند من قيامه بالوفاء وادعت الطاعنة فرعياً طالبة الحكم بإلزامه بالمبلغ المشار إليه. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1181 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 25 نوفمبر 1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها أثارت أمام محكمتي أول وثاني درجة دفاعاً مؤداه أن المخالصة المؤرخة 2/5/1983 التي حررها وكيلها إلى المطعون ضده قد تمت بطريق الغش والتواطؤ بينهما وبينت شواهد هذا الغش والتواطؤ إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 و105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف ببطلان المخالصة المؤرخة 2/5/1983 الصادرة من وكيلها إلى المطعون ضده الأول لابتنائها على الغش والتواطؤ وأوضحت تفصيلاً القرائن التي تستدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيلها والمطعون ضده الأول إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور مبطل يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق