الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 40 لسنة 68 ق جلسة 18 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 75 ص 401)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف "نائبي رئيس المحكمة"، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى عدم تحديد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه فإن إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة فإن ذلك لا يعتبر طلبا جديدا يمنع قبوله وفقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
 
2 - المقرر أن تعدد الخصومات القضائية مما يدخل في الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
 
3 - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع، ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصرا.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة....... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها منه، وقالت بيانا لذلك، إنها زوج له وإنه دأب على التعدي عليها، وتزوج بأخرى، ومن ثم أقامت دعواها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 30/3/1997 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة .....ق "أحوال شخصية" القاهرة وبتاريخ 19/11/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول: إنها استندت في دعواها إلى أسباب أخرى للضرر منها امتناع المطعون ضده عن الإنفاق والزواج بأخرى، وهجر منزل الزوجية، ودللت على ذلك بمستندات التفت الحكم عنها ولم يتطرق للرد عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى عدم تحديد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه فإن إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة فإن ذلك لا يعتبر طلبا جديدا لا يمنع قبوله وفقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق وكان من المقرر أيضا أن تعدد الخصومات القضائية مما يدخل في الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص هذه المادة وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع، ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها تأسيسا على امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها وزواجه بأخرى، وهجر منزل الزوجية، وتمسكت بذلك في الاستئناف ودللت عليه بتقديمها صورا ضوئية ـ غير مذكورة ـ من الحكم رقم.... لسنة..... مستأنف القاهرة والقاضي بزيادة نفقتها والحكم رقم.... لسنة .... جزئي نفس الزيتون بحبس المطعون ضده ثلاثين يوما لامتناعه عن دفع مبلغ النفقة لها، وأخيرا صورة ضوئية من وثيقة زواج المطعون ضده بأخرى وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات بالرد رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أي من حالات الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق