الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 3993 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 174 ص 895)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة, شريف حشمت جادو, نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف
--------------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فصلا في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن ردا على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم من نشاطهم التجاري في سنوات المحاسبة وإذ اعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وعدم أحقية المأمورية في إعمال المادتين 34، 40 من القانون 157 لسنة 1981. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" في هذا القرار بالدعوى رقم 168 لسنة 1993 دمياط الابتدائية بطلب إلغائه فيما قضي به من عدم إعمال المادة40 والقضاء مجدداً بأحقية المأمورية في إعمال أحكام تلك المادة وبتاريخ 27 مايو سنة 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 25 ق المنصورة "مأمورية دمياط". كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 588 لسنة 25 ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8 فبراير سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذجين 18 ضرائب و5 ضريبة عامة و19 ضرائب و6 ضريبة عامة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك تقول أنها قصرت طعنها على قرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولم تطعن وكذلك المطعون ضدهم على القرار في شقه المتعلق بتقدير الأرباح وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الطعن فاستأنفته كما استأنفه المطعون ضدهم ورغم أن النزاع لا يتعلق بعناصر ربط الضريبة فإن الحكم المطعون فيه قد تعرض لإجراءات الربط وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن وببطلان النموذجين 18 ضرائب, 19 ضرائب رغم صيرورة قرار اللجنة نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن فيكون قد خرج عن نطاق الخصومة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم الآخر كما لا يتسع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة. لما كان ذلك, وكان المطعون ضدهم لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن واقتصر الطعن من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة على تعييب القرار فيما قضى به من عدم إعمال أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإنه لا يجوز للمطعون ضدهم وقد قبلوا قرار اللجنة وفوتوا ميعاد الطعن عليه أن يثيروا منازعة في صحة إجراءات الربط الضريبي أمام أي من درجتي التقاضي لما في ذلك من مساس بحجية القرار في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذجين 18 ضرائب و5 ضريبة عامة و19 ضرائب و6 ضريبة عامة استجابة لدفع المطعون ضدهم فإنه يكون قد تعرض لتقدير الأرباح رغم أن قرار اللجنة بخصوصها بات نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه سواء من الطاعنة أو المطعون ضدهم وتحجب بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة في موضوع الاستئناف المقام منها ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضدهم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق