الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 3701 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 134 ص 694)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - مؤدى النص في المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 في الفقرة الرابعة (ب) "يخصم من مجموع الإيرادات في المادة السابقة ... المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهما وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويا وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ في أحد البنوك المشار إليها في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء. ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويا أن يتم إيداعها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة.
 
2 - إذ كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها في البنك وإنما هي بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلا عن أن التعليمات المبينة في هذه الشهادات تنص على أن "1- ....... 2- لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب. 3- لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التي يعلن عنها". ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد استنادا إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقا في وجوب خصم المبالغ التي يشتري بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء المحاسبة عن عام 1985 لعدم ثبوت مزاولة المطعون ضده لنشاطه في هذا العام وتخفيض التقديرات لصافي الإيراد العام وعلى المأمورية تعديل الربط وفق قرار اللجنة, فأقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 1658 لسنة 1991 ضرائب كلي طنطا طعنا على هذا القرار, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1994 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون عليه, استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 615 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 26/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى إعفاء شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد مخالفا بذلك الشرط الوارد بنص المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 بوجوب إيداع شهادات الاستثمار أحد البنوك مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من الإعفاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى النص في المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 في الفقرة الرابعة (ب) "يخصم من مجموع الإيرادات في المادة السابقة..... المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهما وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويا وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ في أحد البنوك المشار إليها في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء". ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحد أقصى قدره ثلاثة ألاف جنيه سنويا أن يتم إيداعها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة, لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها في البنك وإنما هي بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلا عن أن التعليمات المبينة في هذه الشهادات تنص على أن "1-...... 2- لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب 3- لا يحتسب عائد على الشهادات وإنما تتمتع بفرض الفوز بالجوائز التي يعلن عنها". ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوى شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها, وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف إلى خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة على الإيراد استنادا إلى أن المشرع لم يفرق بين أنواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقا في وجوب خصم المبالغ التي يشتري بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق