برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالي.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذا كان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة.
4 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الحكم.
5 - التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
6 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم.
7 - مفاد المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أعلن بها رسمياً.
8 - أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إداري يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمر الحفظ ذي طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم (تقادم الدعوى الجنائية) إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطر به رسمياً فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم.
9 - إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة (مدة تقادم الدعوى الجنائية) بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقي المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذي تم إجراء الانقطاع في مواجهته قد برئ أو أصدرت النيابة العامة في مواجهته قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التي اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضاً بالنسبة للمتهمين الآخرين.
10 - إذا كان الواقع الذي سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع في ....... وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة ..... وبتاريخ ...... على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضد والدة المتوفي (المطعون ضدها الثانية) وبحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادر من النيابة وعلى النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لوالدة المجني عليه أو غيرها إلا إذا اتخذت في مواجهتها أو أعلنت به رسمياً، وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع في مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها في تلك الإجراءات وفي أمر الحفظ حتى يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين في ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره، وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكذا سقوط الحق في رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد أطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على آخرين غير ممثلين في الطعن الدعوى 12917 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه وقالا شرحا لدعواهما إنه بتاريخ 25/8/1990 اصطدمت السيارة المملوكة لشركة الإسكندرية لحلج الأقطان والمؤمن عليها لدى الطاعنة بأحد أعمدة الكهرباء فسقط أحد أسلاكها على الأرض ونتج عن ذلك صعق مورثهما وضبط عن الحادث المحضر 1498 لسنة 1990 جنح الفشن قيدته النيابة العامة ضد الأم (المطعون ضدها الثانية) وأمرت بتاريخ 7/11/1990 بحفظه لعدم الأهمية. وإذ أصابهما من جراء الحادث ضرر أدبي نتيجة وفاة ولدهما فضلا عما أصاب مورثهما من ضرر فأقاما دعواهما. وبتاريخ 24/2/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا وإحالتها إلى محكمة بني سويف الابتدائية وقيدت الدعوى أمامها برقم 607 لسنة 1994 مدني واختصم المطعون ضدهما الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم للحكم عليهم بالطلبات. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد إجرائه حكمت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المحلة الكبرى الابتدائية وقيدت بجداولها برقم 604 لسنة 1994 وبجلسة 18/12/1996 قضت بالرفض بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 169 لسنة 47 ق طنطا وبتاريخ 9/6/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الرابع بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم يكن خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم إعمالا لنص المادة 752 من القانون المدني إذ أقيمت بتاريخ 8/2/1996 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار النيابة في الجنحة رقم 4198 لسنة 1990 جنح الفشن بحفظها لعدم الأهمية بتاريخ 7/11/1990 ولما كان هذا الدفاع جوهريا يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه بالقبول أو الرد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة, وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الحكم. لما كان ذلك وكان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها, فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم. لما كان ذلك وكان مفاد المواد 15, 17, 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أعلن بها رسميا. ولما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إداري يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمر الحفظ ذي طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطر به رسميا فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم, فإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقي المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذي تم إجراء الانقطاع في مواجهته قد برىء أو أصدرت النيابة العامة في مواجهته قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التي اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضا بالنسبة للمتهمين الآخرين لما كان ما تقدم وكان الواقع الذي سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع في 25/8/1990 وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 4198 لسنة 1990 الفشن وبتاريخ 7/11/1990 على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضد والدة المتوفى "المطعون ضدها الثانية" وبحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادر من النيابة وعلى النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لوالدة المجني عليه أو غيرها إلا إذا اتخذت في مواجهتها أو أعلنت به رسميا, وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع في مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها في تلك الإجراءات وفي أمر الحفظ حتى يكون قاطعا للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين في ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره, وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكذا سقوط الحق في رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهريا يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد أطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على آخرين غير ممثلين في الطعن الدعوى 12917 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه وقالا شرحا لدعواهما إنه بتاريخ 25/8/1990 اصطدمت السيارة المملوكة لشركة الإسكندرية لحلج الأقطان والمؤمن عليها لدى الطاعنة بأحد أعمدة الكهرباء فسقط أحد أسلاكها على الأرض ونتج عن ذلك صعق مورثهما وضبط عن الحادث المحضر 1498 لسنة 1990 جنح الفشن قيدته النيابة العامة ضد الأم (المطعون ضدها الثانية) وأمرت بتاريخ 7/11/1990 بحفظه لعدم الأهمية. وإذ أصابهما من جراء الحادث ضرر أدبي نتيجة وفاة ولدهما فضلا عما أصاب مورثهما من ضرر فأقاما دعواهما. وبتاريخ 24/2/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا وإحالتها إلى محكمة بني سويف الابتدائية وقيدت الدعوى أمامها برقم 607 لسنة 1994 مدني واختصم المطعون ضدهما الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم للحكم عليهم بالطلبات. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد إجرائه حكمت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المحلة الكبرى الابتدائية وقيدت بجداولها برقم 604 لسنة 1994 وبجلسة 18/12/1996 قضت بالرفض بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 169 لسنة 47 ق طنطا وبتاريخ 9/6/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الرابع بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم يكن خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم إعمالا لنص المادة 752 من القانون المدني إذ أقيمت بتاريخ 8/2/1996 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار النيابة في الجنحة رقم 4198 لسنة 1990 جنح الفشن بحفظها لعدم الأهمية بتاريخ 7/11/1990 ولما كان هذا الدفاع جوهريا يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه بالقبول أو الرد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع يتعين عليها الرد عليه بأسباب خاصة, وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الحكم. لما كان ذلك وكان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها, فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم. لما كان ذلك وكان مفاد المواد 15, 17, 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات المحاكمة والتحقيق والاتهام أما إجراءات الاستدلال فالأصل أنها لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أعلن بها رسميا. ولما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إداري يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق ويترتب على اعتبار أمر الحفظ ذي طبيعة إدارية وليست قضائية أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطر به رسميا فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم, فإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة وهذا الحكم يطبق سواء علم باقي المتهمين بإجراء الانقطاع أو لم يعلموا وسواء كانوا شركاء أم فاعلين بل إن التقادم ينقطع بالنسبة للمتهمين المجهولين والتقادم ينقطع حتى ولو كان المتهم الذي تم إجراء الانقطاع في مواجهته قد برىء أو أصدرت النيابة العامة في مواجهته قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له فجميع إجراءات الانقطاع التي اتخذت بالنسبة له تقطع المدة أيضا بالنسبة للمتهمين الآخرين لما كان ما تقدم وكان الواقع الذي سجلته أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها أن حادث وفاة مورث المطعون ضدهما وقع في 25/8/1990 وضبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 4198 لسنة 1990 الفشن وبتاريخ 7/11/1990 على النحو الوارد بشهادة الجدول أمرت النيابة بقيد الأوراق جنحة إهمال ضد والدة المتوفى "المطعون ضدها الثانية" وبحفظها لعدم الأهمية وكان أمر الحفظ الصادر من النيابة وعلى النحو السابق بيانه لا يقطع تقادم الدعوى الجنائية سواء بالنسبة لوالدة المجني عليه أو غيرها إلا إذا اتخذت في مواجهتها أو أعلنت به رسميا, وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وقد أورد الحكم هذا الدفاع في مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بالقبول أو الرفض ودون أن يبحث الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية ومنها قرار الحفظ والشروط الواجب توافرها في تلك الإجراءات وفي أمر الحفظ حتى يكون قاطعا للتقادم بالنسبة لمن وجه إليها الاتهام أو غيرها من المساهمين في ارتكاب الجريمة سواء كان هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة أو غيره, وما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكذا سقوط الحق في رفع دعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولما كان هذا الدفاع جوهريا يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد أطرحه بلا أسباب فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق