برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامي الدجوي.
-----------------------
1 - إن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.
2 - قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.
3 - إذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود تدليلاً على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته في هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين في الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 1998 مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعنين وشركة ...... بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن وبالتضامم مع الأخيرة بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا بأنواعه عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة نجلهما وفوائده القانونية بواقع 6% من تاريخ الحكم حتى التنفيذ وقالا بيانا لذلك إن المورث كان يعمل على اللنش الخاص بالطاعنين بوظيفة "ميكانيكي" وحدث عطل بمولد التيار الكهربائي الخاص به وحال قيام مختص الكهرباء بإصلاح هذا العطل دون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك حدث ماس كهربائي ترتب عليه صعق المورث وحدثت إصابته التي أودت بحياته وضبط عن الواقعة المحضر رقم 206 لسنة 1998 عوارض الغردقة وإذ تحققت في حق الطاعنين مسئولية حارس الشيء بالمادة 178 من القانون المدني والشركة المدعى عليها الثالثة بحسبان أنها مؤمن لديها على اللنش أداة الحادث ويلزمون بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء ذلك فضلا عما يستحق من تعويض موروث يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهما الأولين اختصم الطاعنان المطعون ضده الثالث خصما فيها - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة ..... وبإلزام الطاعنين والخصم المدخل متضامنين بأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته والمدعية الثانية مبلغ 35 ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي يوزع بينهما بالسوية وبأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه والمدعية الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض موروث. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 419 لسنة 23ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافا فرعيا برقم 557 لسنة 23ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/5/2001 حكمت تلك المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قيام مسئوليتهما استنادا إلى مسئولية المتبوع عن أعمال التابع اعتمادا منه على تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود الذين سمعوا أمامها دون إخضاعها لتقديره للوقوف على ما إذا كانت تكفي للقول بقيام مسئوليتهما كمتبوعين من عدمه أم أن الأمر كان يستحق ندب خبير حتمي في هذا الشأن أم لا وملتفتا عما أثاره في هذا الشأن دون أن يتناوله بالرد كما لم يعن ببحث مدى توافر علاقة السببية ومدى توافر الإشراف والتوجيه في شأنهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولم يتناول هذا الأمر إيرادا وردا اكتفاء منه بالقول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك, وإذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد أقوال الشهود تدليلا على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته في هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين في الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 1998 مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعنين وشركة ...... بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن وبالتضامم مع الأخيرة بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا بأنواعه عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة نجلهما وفوائده القانونية بواقع 6% من تاريخ الحكم حتى التنفيذ وقالا بيانا لذلك إن المورث كان يعمل على اللنش الخاص بالطاعنين بوظيفة "ميكانيكي" وحدث عطل بمولد التيار الكهربائي الخاص به وحال قيام مختص الكهرباء بإصلاح هذا العطل دون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك حدث ماس كهربائي ترتب عليه صعق المورث وحدثت إصابته التي أودت بحياته وضبط عن الواقعة المحضر رقم 206 لسنة 1998 عوارض الغردقة وإذ تحققت في حق الطاعنين مسئولية حارس الشيء بالمادة 178 من القانون المدني والشركة المدعى عليها الثالثة بحسبان أنها مؤمن لديها على اللنش أداة الحادث ويلزمون بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء ذلك فضلا عما يستحق من تعويض موروث يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهما الأولين اختصم الطاعنان المطعون ضده الثالث خصما فيها - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة ..... وبإلزام الطاعنين والخصم المدخل متضامنين بأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته والمدعية الثانية مبلغ 35 ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي يوزع بينهما بالسوية وبأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه والمدعية الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض موروث. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 419 لسنة 23ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافا فرعيا برقم 557 لسنة 23ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/5/2001 حكمت تلك المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قيام مسئوليتهما استنادا إلى مسئولية المتبوع عن أعمال التابع اعتمادا منه على تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود الذين سمعوا أمامها دون إخضاعها لتقديره للوقوف على ما إذا كانت تكفي للقول بقيام مسئوليتهما كمتبوعين من عدمه أم أن الأمر كان يستحق ندب خبير حتمي في هذا الشأن أم لا وملتفتا عما أثاره في هذا الشأن دون أن يتناوله بالرد كما لم يعن ببحث مدى توافر علاقة السببية ومدى توافر الإشراف والتوجيه في شأنهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولم يتناول هذا الأمر إيرادا وردا اكتفاء منه بالقول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك, وإذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد أقوال الشهود تدليلا على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته في هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين في الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق