الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 341 لسنة 57 ق جلسة 26 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 211 ص 1091)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادي نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 
2 - إذ كانت الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
 
3 - إذ كانت لجنة الطعن الضريبي المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هي هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول وتحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن.
 
4 - إذ كان عدم الطعن على القرار الذي أصدرته اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره رغم إعلانه مؤداه تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ويصبح الربط نهائيا والضريبة مستحقة الأداء فلا تملك محكمة الموضوع إعادة النظر في أمر تقدير أرباح الممول بعد ذلك بدعوى مبتدأه يقصد بها إعادة النظر في هذا الربط وإلغاء قرار اللجنة بشأنه لبطلانه أو بطلان الإجراءات أمامها ما دام القانون رقم 157 لسنة 81 الخاص بالضرائب على الدخل ـ والذي تمت إجراءات الربط في ظل سريان أحكامه ـ قد رسم في المواد من 161 حتى 163 لذوي الشأن طريق الطعن في قرارات لجان الطعن وحدد بشأنه مواعيد وإجراءات خاصة باعتبار ذلك السبيل الوحيد إلى بحث أسباب العوار التي قد تلحق قراراتها، فإذا لم يسلك الممول هذا الطريق أو فوت مواعيده أضحت هذه القرارات نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي مانعة من نظرها في دعوى مبتدأة لاحقة.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة قطع غيار السيارات في المدة من 1975 وحتى 1979 وأخطرته فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي حددت لنظر الطعن جلسة 23/10/1982 وأخطرت الطاعن بهذه الجلسة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ولما لم يحضر في هذه الجلسة ولم يبد عذرا لتخلفه عن الحضور قررت اللجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن. وبتاريخ 7/12/1982 أقام الطاعن الدعوى رقم ....... لسنة ...... ضرائب سوهاج الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلغاء ربط الضريبة عن سنوات المحاسبة واعتباره كأنه لم يكن, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد قرار اللجنة, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ...... ق. أمام محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها وأن لجنة الطعن الضريبي المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول وتحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن ومن ثم فإن عدم الطعن على القرار الذي أصدرته اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلف الممول عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره رغم إعلانه مؤداه تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ويصبح الربط نهائيا والضريبة مستحقة الأداء فلا تملك محكمة الموضوع إعادة النظر في أمر تقدير أرباح الممول بعد ذلك بدعوى مبتدأة يقصد بها إعادة النظر في هذا الربط وإلغاء قرار اللجنة بشأنه لبطلانه أو بطلان الإجراءات أمامها ما دام القانون رقم 157 لسنة 81 الخاص بالضرائب على الدخل - والذي تمت إجراءات الربط في ظل سريان أحكامه - قد رسم في المواد من 161 حتى 163 لذوي الشأن طريق الطعن في قرارات لجان الطعن وحدد بشأنه مواعيد وإجراءات خاصة باعتبار ذلك السبيل الوحيد إلى بحث أسباب العوار التي قد تلحق قراراتها, فإذا لم يسلك الممول هذا الطريق أو فوت مواعيده أضحت هذه القرارات نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي مانعة من نظرها في دعوى مبتدأة لاحقة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقديرات المأمورية وأحيل اعتراضه إلى لجنة الطعن الضريبي التي حددت جلسة لنظره وأخطرته بها بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ولما لم يحضر قررت في 23/10/1982 اعتبار الطعن كأنه لم يكن وإذ لم يطعن على هذا القرار في الميعاد المقرر طبقا لنص المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإن قرار اللجنة بشأن ربط الضريبة يضحى نهائيا وتصبح الضريبة مستحقة الأداء, وإذ أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة ....... ضرائب سوهاج على المطعون ضده بصفته بطلب إعادة النظر في هذا الربط فإن هذه الدعوى يكون من غير الجائز نظرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتناول بالبحث مدى سلامة قرار اللجنة المطعون فيه باعتبار طعن الطاعن كأن لم يكن رغم تحصن هذا القرار لعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق