برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد ذكي خميس نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية تشمل - على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الفصل في مسألة قيام العلاقة الإيجارية لازما للفصل في جريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان النزاع في الدعوى الراهنة ينصب على العلاقة الإيجارية وجودا وعدما، وهي بذاتها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز الاستئناف للحكم بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحريره عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائي بالاستئناف رقم .... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة، فيتعين وقف السير في الدعوى المدنية انتظارا للحكم النهائي في الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام، مهدرا أثره القانوني، فإنه يكون معيبا.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم, على سند من أنه كان يستضيفه فيها لتهدم منزله, وإذ رفض تسليمها له, فقد أقام الدعوى, وأقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة 1991 لدى ذات المحكمة, بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن تلك الشقة, على سند من إنه يستأجرها منه منذ عام 1983, بأجرة شهرية مقدارها 40 جنيه دون أن يحرر له عقد أو إيصال بالأجرة, ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق, وبعد سماع الشهود, حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء والتسليم وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم..... لسنة 47 قضائية, وبتاريخ 11/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم بأن مسألة عدم تحرير المطعون ضده عقد إيجار له عن العين محل النزاع معروضة على القضاء الجنائي بالاستئناف رقم...... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة, فكان يتعين على المحكمة وقف السير في الاستئناف المدني لحين الفصل في الجنحة المشار إليها, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أو يعمل أثره القانون الحتمي, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية, يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين, أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية, ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية تشمل - على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل, ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك, وإذ كان الفصل في مسألة قيام العلاقة الإيجارية لازما للفصل في جريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر المرفوعة بها الدعوى الجنائية, وكان النزاع في الدعوى الراهنة ينصب على العلاقة الإيجارية وجودا وعدما, وهي بذاتها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية, بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات, وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز الاستئناف للحكم بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحريره عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائي بالاستئناف رقم..... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة, فيتعين وقف السير في الدعوى المدنية انتظارا للحكم النهائي في الدعوى الجنائية, إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام, مهدرا أثره القانوني, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم, على سند من أنه كان يستضيفه فيها لتهدم منزله, وإذ رفض تسليمها له, فقد أقام الدعوى, وأقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة 1991 لدى ذات المحكمة, بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن تلك الشقة, على سند من إنه يستأجرها منه منذ عام 1983, بأجرة شهرية مقدارها 40 جنيه دون أن يحرر له عقد أو إيصال بالأجرة, ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق, وبعد سماع الشهود, حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء والتسليم وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم..... لسنة 47 قضائية, وبتاريخ 11/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم بأن مسألة عدم تحرير المطعون ضده عقد إيجار له عن العين محل النزاع معروضة على القضاء الجنائي بالاستئناف رقم...... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة, فكان يتعين على المحكمة وقف السير في الاستئناف المدني لحين الفصل في الجنحة المشار إليها, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أو يعمل أثره القانون الحتمي, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية, يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين, أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية, ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية تشمل - على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل, ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك, وإذ كان الفصل في مسألة قيام العلاقة الإيجارية لازما للفصل في جريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر المرفوعة بها الدعوى الجنائية, وكان النزاع في الدعوى الراهنة ينصب على العلاقة الإيجارية وجودا وعدما, وهي بذاتها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية, بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات, وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز الاستئناف للحكم بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحريره عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائي بالاستئناف رقم..... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة, فيتعين وقف السير في الدعوى المدنية انتظارا للحكم النهائي في الدعوى الجنائية, إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام, مهدرا أثره القانوني, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق