الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 3342 لسنة 58 ق جلسة 8 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 90 ص 473)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - إذ كان التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها.
 
2 - مفاد نص المادة 103 من قانون التجارة البحري أنه على الناقل تقديم دليل استلام المرسل إليه للبضاعة دفعا لمسئوليته.
 
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت صورة كربونية لإيصال استلام صاحبه مطابقة لأصلها تضمنت استلام المرسل إليه عددا أقل مما هو وارد بسند الشحن بعدد 42 إطار كاوتشوك وهو ما يدل على ثبوت العجز، وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود عجز بالرسالة وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة وسليمة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبي لا يد لها فيه، فإنها تبقى مسئولة عن تعويض هذا العجز.
 
4 - إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه - وبفرض وجود أصلها - لم تعد لإثبات العجز وإنما هي معدة لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1655 لسنة 1981 تجاري جزئي الإسكندرية - التي قيدت فيما بعد برقم 283 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية - على الشركة المطعون ضدها وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1926.840 جنيهاً وفوائده القانونية سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك أن شركة ...... لتجارة السيارات كانت قد استوردت رسالة إطارات كاوتشوك شحنت على الباخرة "لاش اتلانتيكو" التابعة للشركة المطعون ضدها ولدى وصول الباخرة في 31/5/1980 وعند تفريغ الرسالة لتسليمها لأصحابها تبين أن بها عجزاً تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به وقد تنازلت الشركة صاحبة الرسالة للطاعنة عن كافة حقوقها ودعاويها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق، ولما كانت الشركة المطعون ضدها مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحري الملزم بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/2/1984 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 487 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/5/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون. وبياناً لذلك تقول إنه لما كانت مسئولية الناقل البحري لا تنتهي إلا بتسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً ولا ترتفع هذه المسئولية إلا بتقديم الإيصال الدال على تنفيذ الناقل التزامه بالتسليم عملاً بالمادة 103 من قانون التجارة البحرية أو إثباته توافر عيب ذاتي في البضاعة أو القوة القاهرة أو خطأ الغير - وإذا انتهى الحكم على عدم مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز في رسالة التداعي بمقولة إنها وردت تحت نظام تسليم صاحبه وإن إيصال تسليم صاحبه لم يعد لإثبات العجز في البضاعة وإنما أعد لبيان المقدار المستلم فيها متغافلاً عن العجز المتمثل في الفرق بين ما هو وارد بسند الشحن وإيصال تسليم صاحبه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم - ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام - فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. وكانت المادة 103 من قانون التجارة البحري قد نصت على أنه "يجب على القبطان أن يطلب ممن استلم البضائع وصلاً باستلامها وإذا لم يكن موجوداً فعليه أن يتحصل على شهادة من ديوان الجمرك تثبت إخراج البضائع المذكورة من سند المشحونات وإلا كان ملزماً بجميع التعويضات لملاك البضائع أو لمستلميها". بما مفاده أن على الناقل تقديم دليل استلام المرسل إليه للبضاعة دفعاً لمسئوليته. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت صورة كربونية لإيصال استلام صاحبه - مطابقة لأصلها تضمنت استلام المرسل إليه عدداً أقل مما هو وارد بسند الشحن بعدد 42 إطار كاوتشوك وهو ما يدل على ثبوت العجز - وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود عجز بالرسالة وإذا لم تقدم الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة وسليمة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبي لا يد لها فيه، فإنها تبقى مسئولة عن تعويض هذا العجز وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه وبفرض وجود أصلها - لم تعد لإثبات العجز وإنما هي معدة لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق