الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعنان 3238 و 3269 لسنة 71 ق جلسة 26 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 248 ص 1290)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسني دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ في بيان تاريخ الحكم المطعون فيه في غير محله.
 
2 - مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدني مجتمعين يدل على أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه.
 
3 - المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق.
 
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الحجز أياً كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائماً واجب الاحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله طالما لم يقض ببطلانه، وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره في حبس الشيء محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجرد إعلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذي يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجاً كل أثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة.
 
5 - المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.
 
6 - مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع، أو نكل المدين - إذا ما تعلق النزاع بأوراق تجارية - عن حلف اليمين عند توجيهها إليه والمنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة.
 
7 - التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة.
 
8 - إذا كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملاً بحكم المادة 269/4 من قانون المرافعات.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 3269 لسنة 71ق أقام الدعوى رقم 381 لسنة 1995 المنصورة الابتدائية -مأمورية ميت غمر- على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه وقال بيانا لدعواه إنه في غضون عام 1981 أودع لدى فرع البنك بميت غمر -ضمانا لمديونيته- أوراقا تجارية عبارة عن شيك وسندات إذنية بعضها برسم التأمين والآخر للتحصيل بلغت جملة قيمتها 60385.500 جنيها وأن رغم وفائه بالمديونية إلا أن البنك احتفظ بتلك الأوراق تحت يده دون أن يتخذ أي إجراء يضمن تحصيل قيمتها ولم يردها إليه إلا بعد أن مضى عليها مدة التقادم الخمسي الأمر الذي ألحق به أضرارا يقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 يناير سنة 1998 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1009 لسنة 50ق المنصورة وبتاريخ 6 يناير سنة 1999 قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 153 لسنة 69ق وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 1999 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة, وبعد أن عجل المطعون ضده السير في الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 17 أبريل سنة 2001 بذات قضائها السابق, طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3269 لسنة 71ق كما طعن المطعون ضده فيه أيضا بالطعن رقم 3238 لسنة 71ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الأول إلى الثاني ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما التزمت فيها النيابة رأيها.
الطعن رقم 3269 لسنة 71ق:
 وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن للتجهيل على سند من أن الطاعن أورد بها أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/4/2001 حال أنه صدر بتاريخ 17/4/2001.
وحيث إن هذا الدفع مردود, ذلك أنه لما كان هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالا للشك, وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضي به وأسماء الخصوم, فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ في بيان تاريخ الحكم المطعون فيه في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التعويض على أساس إخلاله بالتزامه التعاقدي إذ لم يقم بتحصيل قيمة السندات المقدمة منه ضمانا للتسهيلات الممنوحة له حتى تقادم الحق الثابت فيها, وإذ تمسك بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه إعذار إليه قبل رفعها على ما توجبه المادة 218 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن مفاد نص المادتين 218, 220 من القانون المدني مجتمعتين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك, وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يمكنه تنفيذ التزامه بمطالبة المدينين في السندات لعدم وجودها تحت يده بعد أن سلمها إلى المطعون ضده في 2/10/1994 وقبل إقامة الدعوى في 24/6/1995 علاوة على أن الثابت من الخطابات المرسلة إلى المطعون ضده أنه يدعوه فيها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحجز الموقع على السندات حتى يمكن تسليمها إليه ليتخذ إجراءات مطالبة المدينين فيها وأنه يخلي مسئوليته من تعرض الحق الثابت فيها للتقادم الأمر الذي يكون معه البنك الطاعن قد صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه بمطالبة المدينين في السندات وأنه يترك ذلك للمطعون ضده ويحذره من مغبة عدم اتخاذ إجراءات رفع الحجز الذي يحول دون تسليم السندات مما لا ضرورة معه لإعذار الطاعن ويكون بالتالي الدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف الإعذار ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله وعدم الرد عليه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء المسئولية في حقه على سند إنه ما كان يمكنه اتخاذ إجراءات المطالبة ضد المدينين في السندات المودعة لديه بعد أن أعفاه المطعون ضده بإقراره المؤرخ 18/5/1981 من مسئولية تحصيلها كما أخطره في 21/3/1982 برغبته في عدم اتخاذ إجراءات بروتستات عدم الدفع عنها فضلا عن أنه لم يكن بوسعه قانونا رده هذه السندات إلى المطعون ضده بعد أن توقع الحجز التحفظي عليها في 24/11/1981 وقبل سداده المديونية المضمونة بها في 21/3/1982 علاوة على أنه توقع على السندات تحت يده حجزين آخرين أحدهما تحفظي وآخر تنفيذي, كما تمسك بانتفاء الضرر لعدم تجارية سندات الدين بما يخضعها للتقادم الطويل الذي لم تكن مدته قد اكتملت عند تسليمها للمطعون ضده في 2/10/1994 علاوة على أن التقادم لم يتم التمسك به ممن تقرر لمصلحتهم وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري وأورد في مدوناته عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة بقالة عدم صحة أولها لكون البنك كمحجوز لديه غير مدين للمطعون ضده ولأنه قرر بما في الذمة في تاريخ لاحق على سداد المديونية حال أن ذلك لا يمنع من توقيع الحجز على ما للمحجوز عليه تحت يد المحجوز لديه وأن مقتضى الحجز حبس الشيء المحجوز ومنع المحجوز لديه من تسليمه للمدين المحجوز عليه وهو ما يتحقق بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه وليس من تاريخ التقرير بما في الذمة فإنه يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدني, إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقا لما تقضي به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق. كما أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى الحجز أيا كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائما واجب الاحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوبا بما يبطله طالما لم يقض ببطلانه, وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره في حبس الشيء محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجرد إعلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذي يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجا كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة. كما أن المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك, وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققا بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض, وأن مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتما سقوط الالتزام بل يبقى قائما واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه, ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو اعتراه وقف أو انقطاع, أو نكل المدين -إذا ما تعلق النزاع بأوراق تجارية- عن حلف اليمين الحاسمة عند توجيهها إليه والمنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة بحسبان أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة. لما كان ذلك, وكان الثابت من إقرار الضمان الصادر من المطعون ضده إلى البنك الطاعن بتاريخ 18/5/1981 أنه نص فيه على إعفاء الأخير من المسئولية عن عدم تحصيل السندات المودعة لديه تأمينا وضمانا لمديونية المطعون ضده أو التأخير في إجراء البروتستو عنها وأنه طلب صراحة في كتابه الموجه إلى البنك في 21/3/1982 عدم إجراء بروتستو عدم الدفع على السندات المودعة لديه سواء بفرض التأمين أو التحصيل والتي استحقت ولم تسدد مما مفاده أن المطعون ضده أعفى البنك الطاعن من أية مسئولية تترتب على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة هذه السندات في ميعاد الاستحقاق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بمسئولية الطاعن على خطئه العقدي المتمثل في عدم قيامه بتحصيل الحقوق الثابتة في السندات والأوراق التي تحت يده وأنه احتجزها دون مبرر ولم يسلمها للمطعون ضده ليتخذ إجراءات مطالبة المدينين فيها إلا بعد أن تقادم الحق فيها مما ألحق به ضرر, وأهدر الحجز المتوقع عليها بقالة بطلانه ولأن الطاعن قدم التقرير بما في الذمة بعد سداد المطعون ضده المديونية المضمونة بالسندات وإذ لم يعمل الحكم شرط إعفاء الطاعن من المسئولية الوارد بإقرار وكتاب المطعون ضده سالفي الإشارة وكان الحجز المتوقع على السندات تحت يد الطاعن لم يقض ببطلانه بحكم ملزم له فلا عليه إن لم يسلمها للمطعون ضده إلا بعد أن حصل على حكم برفعه وأن الحجز ينتج أثره من تاريخ إعلانه للمحجوز لديه الطاعن وليس من تاريخ التقرير بما في الذمة, فإنه يكون قد ساءل الطاعن عن خطأ غير موجود في الواقع فضلا عن تصديه للتقادم وأعمل أثره في سقوط الالتزام الثابت في السندات والأوراق دون أن يكون هناك دفع به من صاحب المصلحة المدين فيها, ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده لهذا التقادم إذ هو لم يشرع لمصلحته كدائن فليس له أن يفترضه سندا لدعواه, هذا إلى أن التقادم الذي جعله الحكم المطعون فيه مناطا للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول لأن تقرير التقادم موكول لمن تقرر لمصلحتهم المدينين في السندات وهو لم يتم مطالبتهم بها حتى تكون لهم الخيرة في التمسك بالتقادم والقضاء لهم به أو الوفاء بالالتزام ومن ثم يكون الضرر الناشئ عنه ضررا احتماليا غير موجب للتعويض عنه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن, وإذ انتهت المحكمة إلى انتفاء مسئولية البنك فإن الطعن الآخر رقم 3238 لسنة 71ق يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملا بحكم المادة 269/4 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق