الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعنان 318 و 1385 لسنة 71 ق جلسة 25 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 167 ص 854)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة, سيد الشيمي, عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه في غير الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها بحكم الأساس الذي أقيمت عليه - وهو أن الهيئة الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) استولت دون سند من القانون على الأطيان التي آلت إليه بطريق الميراث عن والدته وقامت بتمليكها لصغار الزراع - ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص باعتبار أن الاستيلاء في هذه الحالة لا يعدو أن يكون غصبا وعملا ماديا.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم.
 
3 - الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق في مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثي (طبقا للمادة 374 من القانون المدني) ولا بأيلولة ملكية الأطيان موضوع النزاع إليها بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها (طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي), فإن النعي بهذين الوجهين (بهذين التقادمين المسقط والمكسب) يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
5 - إذ كان الحكم الذي لا يبين منه أن المحكمة استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغا لكشف الواقع في الدعوى هو حكم قاصر التسبيب.
 
6 - إن رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير هذا الخطأ واستخلاصه.
 
7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الخبير المندوب في الدعوى أورد في موضع من تقريره أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم ..... بتاريخ....... بالاستيلاء النهائي على مساحة ..... مملوكة للمستحقين في وقف ..... تنفيذا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم عاد وأورد أن مورثة المطعون ضده الأول في كل من الطعنين "......"- إحدى المستحقات في الوقف - لا تخضع للقانون الأخير ولا لقوانين فرض الحراسة, وأن الحكم المطعون فيه أخذا بما قاله الخبير في هذا الصدد خلص إلى أن استيلاء الإصلاح الزراعي على قطعة الأرض موضوع النزاع تم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم يعتبر غصبا, وأضاف أن خطأ هيئة الأوقاف المصرية يتحصل في أنها لم تحافظ على تلك الأرض لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلي بالقانون رقم 180 لسنة 1952, ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الهيئتين المشار إليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه قوله بأن ذلك الاستيلاء تم بغير الطريق الذي رسمه القانون أو يفطن إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أنشئت بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد انقضاء مدة تزيد على ثماني عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي في 8/3/1953 وإلى أن ناظر الوقف الأهلي هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه وبحفظها وإدارتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك, فإنه يكون معيبا بقصور يبطله.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... أقام الدعوى 149 لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية على كل من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا إليه مبلغ 3.503.888 جنيه. وقال بياناً لها إن لجنة القسمة بوزارة الأوقاف أصدرت قراراً في 20/6/1973 باستحقاقه لمساحة 4 س 19 ط 43 ف آلت إليه ميراثاً عن والدته المرحومة ...... إحدى المستحقين في وقف المرحوم ....... وإذ تعذر تسليمه تلك الأعيان لقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتمليكها لصغار الزراع دون سند من القانون - فقد كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام هيئة الإصلاح الزراعي بأن تدفع إليه مبلغ 1.313.958 جنيه قيمة الأرض في تاريخ رفع الدعوى. استأنفت الهيئة الحكم بالاستئناف رقم612 لسنة 51 ق المنصورة واستأنفه المحكوم له بالاستئناف رقم 693 لسنة 56 ق المنصورة. وبتاريخ 21/11/2000 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول برفضه, وفي الاستئناف الثاني بإلزام الهيئتين المشار إليهما متضامنتين بأن تدفعا إلى المستأنف مبلغ 2.627.16 جنيه. طعنت هيئة الإصلاح الزراعي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 318 لسنة 71 ق, وطعنت فيه هيئة الأوقاف المصرية بالطعن رقم 1385 لسنة 71 ق, وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظرهما, وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 318 لسنة 71 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني عن السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول: أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها طبقاً للمادتين 13، 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952, إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه في غير الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها بحكم الأساس الذي أقيمت عليه - وهو أن الهيئة الطاعنة استولت دون سند من القانون على الأطيان التي آلت إليه بطريق الميراث عن والدته وقامت بتمليكها لصغار الزراع - ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص باعتبار أن الاستيلاء في هذه الحالة لا يعدو أن يكون غصباً وعملاً مادياً. وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم, فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث عن السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 624 لسنة 22 ق - إدارية عليا - وقدمت شهادة رسمية صادرة من المحكمة الأخيرة تؤيد ذلك إلا أن الحكم - بالمخالفة للقانون - قضى برفض الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله, ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بما أورده في مدوناته من أنها لم تقدم الحكم الصادر في الدعوى 624 لسنة 22 ق أدارية عليا أو صورة رسمية منه. ولم تؤيد دفعها إلا بشهادة لا تقطع بإلغاء قرار التخصيص الصادر للمطعون ضده مما يكون معه الدفع عارياً عن دليله. وإذ كان هذا الذي أقام الحكم قضائه عليه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها منذ مدة شارفت على ثمانية وأربعين عاماً, ومن ثم تكون الدعوى بطلب التعويض عن ذلك الاستيلاء قد سقطت بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 374 من القانون المدني, وتكون ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الهيئة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي لمضي خمسة عشر سنة على تاريخ الاستيلاء عليها دون أن تقدم عنها اعتراضات أو طعون. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي بوجهيه غير مقبول, ذلك أن الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق في مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثي ولا بأيلولة ملكية الأطيان موضوع النزاع إليها بمضي خمسة عشر سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها, فإن النعي بهذين الوجهين يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك تقول: إن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها في عام 1953 طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولو صح القول بأن للمطعون ضده الحق في استردادها فإن المسئولية تقع على هيئة الأوقاف المصرية التي كانت حارسة عليها وملزمة بالحفاظ عليها لحين تسليمها إليه - وهو ما لم تفعله - ورغم انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة إلا أنه عاد وألزمها - الطاعنة - بالتضامن مع الهيئة المشار إليها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم 1385 لسنة 71 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, والقصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند من أنها - الطاعنة - كانت تضع يدها على الأطيان موضوع النزاع عقب انتهاء الوقف الأهلي بصفتها حارسة عليها, في حين أن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أنها لم تتسلم تلك الأطيان ولم تضع يدها عليها حيث إنها أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد استيلاء الإصلاح الزراعي عليها مما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها. وأية ذلك أن الاعتراضات بشأن لجنة القسمة كانت بين الأخيرة والمطعون ضده الأول ولم تكن هي طرفاً فيها. وأن محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 8/3/1953 المقدم في الدعوى أشير فيه إلى أن محاسبة الإصلاح الزراعي للمستحقين لن تتم إلا بعد تقديم المستندات الدالة على أحقية كل منهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض أو يناقش الركائز فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن الأول وبسببي الطعن الثاني في محله, ذلك أن الحكم الذي لا يبين منه أن المحكمة استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق بلوغاً لكشف الواقع في الدعوى هو حكم قاصر التسبيب. ورقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها, والظروف التي كان لها اثر في تقدير هذا الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الخبير المندوب في الدعوى أورد في موضع من تقريره أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 122 بتاريخ 17/11/1955 بالاستيلاء النهائي على مساحة 11 س 12 ط 117 ف مملوكة للمستحقين في وقف ..... تنفيذاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم عاد وأورد أن مورثة المطعون ضده الأول في كل من الطعنين ..... إحدى المستحقات في الوقف, لا تخضع للقانون الأخير ولا لقوانين فرض الحراسة, وأن الحكم المطعون فيه أخذاً بما قاله الخبير في هذا الصدد خلص إلى أن استيلاء الإصلاح الزراعي على قطعة الأرض موضوع النزاع تم بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم يعتبر غصباً, وأضاف أن خطأ هيئة الأوقاف المصرية يتحصل في أنها لم تحافظ على تلك الأرض لحين تسليمها لأصحابها بعد أن تسلمتها ووضعت يدها عليها عقب انتهاء الوقف الأهلي بالقانون رقم 180 لسنة 1952, وترتب على ذلك قضاءه بإلزام الهيئتين المشار إليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه قوله بأن ذلك الاستيلاء تم بغير الطريق الذي رسمه القانون أو يفطن إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أنشئت بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بعد انقضاء مدة تزيد على ثماني عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي في 8/3/1953 وإلى أن ناظر الوقف الأهلي هو المكلف بتسليم أعيانه للمستحقين فيه وبحفظها وإدارتها لحين تمام هذا التسليم ما لم ينص القانون على غير ذلك, فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 318 لسنة 71 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق