الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 303 لسنة 65 ق جلسة 20 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 131 ص 680)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه أي طلبات في الدعوى، وقد وقف موقفا سلبيا، ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا، وكونه أبا أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق. إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول، أو سلبا بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة، وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع، بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضي برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم ...... بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ..... كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها، وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها، وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة في جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الادعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة، وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم ..... ووالدة المطعون ضدها الأولى، بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا في الدعوى الماثلة، وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/10/1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم .......، فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى، فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أن تمام كتابته بخط المتوفي وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلا في هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها، لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... والمقامة من المرحوم ..... ضده والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا في تركة المرحوم ...... باعتبارها ابنة ابنة المرحوم ..... المتوفي حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 66 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية بنها على الطاعنين بطلب الحكم بإثبات وفاة ووراثة لأبيها المرحوم........ وجدها المرحوم....... واستحقاقها لوصية واجبة في تركة جدها, وقالت بيانا لذلك, إن أباها توفى بتاريخ 21/1/1975 حال حياة جدها فتستحق وصية واجبة في تركته, وإذ نازعها بعض الورثة في نسبتها إلى أبيها - رغم إقراره المؤرخ 10/10/1974 ببنوتها, فقد أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبتاريخ 29/3/1995 حكمت برفض الدعوى, استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 29/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف, وبثبوت وفاة المرحوم....... بتاريخ 31/1/1975 وانحصار إرثه الشرعي في أبيه المتوفى بعده ويستحق سدس تركته فرضا, وفي زوجته وتستحق ثمن تركته فرضا, وفي أولاده....., ......, ..... (المطعون ضدها الأولى) باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, وبثبوت وفاة المرحوم........ بتاريخ 21/9/1987 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته..... وتستحق ثمن تركته فرضا, وفي ابنته....... وتستحق نصف تركته فرضا, وفي أولاد ابنه......, ......, .... (المطعون ضدها الأولى) - أولاد المرحوم........ ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له, كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته سديد, ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو, وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا لم توجه إليه طلبات, ولم يقض له أو عليه بشيء, فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى وقد وقف موقفا سلبيا, ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها, ولم يحكم له أو عليه بشيء. ولم تتعلق أسباب الطعن به, فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان يقولون إن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى في تركة مورثهم باعتبارها ابنة للمرحوم...... وإذ لم يعتد هذا الحكم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلي أحوال شخصية بنها المرفوعة من والدة المطعون ضدها الأولى ضد هذا الأخير والمقضي فيها بنفي ثبوت نسبها إليه. واستند في قضائه على الإقرار المنسوب صدوره إليه رغم عدم استيفاء شرائطه الشرعية, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن من المقرر - في قضاء المحكمة - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص, التي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا, أو أنثى, وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا, وكونه أبا أو ابنا, وكونه الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون. باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية, ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق, إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول أو سلبا بالرفض لا تعدو أن تكون تقرير المركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة, وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع, بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم, لما كان ذلك, كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم..... بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1959 كلي أحوال شخصية بنها والمقامة ضد هذا الأخير من والدتها, وذلك باعتبار أن المطعون ضدها ماثلة فيها, وإن لم تظهر فيها باسمها لنيابة مفترضة في جانب والدتها ولما ينطوي عليه هذا الإدعاء من حق للخالق يصح أن ترفع به دعوى الحسبة, وذلك استنادا إلى عدم ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بين المرحوم...... ووالدة المطعون ضدها الأولى. بما مؤداه صدوره بين ذات الخصوم وسببا وموضوعا في الدعوى الماثلة, وإذ أصبح هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع معه إثارة ذات النزاع مرة أخرى بالدعوى اللاحقة احتراما لحجية هذا الحكم وحتى لا يترتب على إهدار هذه الحجية تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها, ولا ينال من ذلك الإقرار المؤرخ 10/10/1974 والمنسوب صدوره إلى المرحوم......فضلا عن سبق جحد هذا الإقرار من الطاعنة الأولى, فإنه لم يستوف الشروط التي نصت عليها المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالتالي لا يصلح لسماع الدعوى الماثلة لخلو الأوراق مما يفيد رسميته أو تمام كتابته بخط المتوفى وتوقيعه عليه بإمضائه كما وأنه لا ينهض دليلا في هذا الصدد صورة قيد ميلاد المطعون ضدها. لما هو ثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 184 لسنة 1963 شرعي مصر الجديدة الجزئية, والمقامة من المرحوم...... ضد والدة المطعون ضدها الأولى بإلغاء وشطب قيد اسم المطعون ضدها الأولى من سجلات دفتر الأحوال المدنية وإجراء التصحيح بحذف اسمه المنسوب إلى هذه الأخيرة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باستحقاق المطعون ضدها الأولى نصيبا في تركة المرحوم...... باعتبارها ابنة ابنة المرحوم..... المتوفى حال حياته وعلى خلاف الحكم البات السابق الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم 122 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق