الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 300 لسنة 71 ق جلسة 19 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 130 ص 675)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى، ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة.
------------------------
 إن مفاد نص المادة 25 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1995 أن المشرع ضمانا لحقوق عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وتحقيقا للعدالة وتوفير الاستقرار اللازم لممارسة نشاطه أوجب أن يكون فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، واشترط قبل عرض أمر الفصل على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق مع المطعون ضده فيما نسب إليه وباشرت اللجنة مهامها بإخطاره بتحديد يوم 31/8/1996 موعدا للتحقيق، وباعتراضه على شخص رئيسها أعيد تشكيلها بتعيين آخر بدلا منه واستمرت اللجنة بتشكيلها الجديد في مباشرة مأموريتها إلى أن حررت مذكرتها باقتراح فصله من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة توزيع كهرباء القاهرة ومن عضوية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة النقابة بتاريخ 23/9/1996، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد  سلكت الطريق الذي رسمه القانون لفصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، ولا يغير من ذلك ما طرأ على تشكيل لجنة التحقيق من تغيير في المرحلة اللاحقة لإخطار المطعون ضده. ذلك أن هذا التغيير لا ينال من سلامة الإخطار ولا أثر له على الاستمرار في التحقيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه ببطلان قرار الفصل وإلزام الطاعنة بالتعويض على أنه كان يتعين على لجنة التحقيق بعد إعادة تشكيلها ألا تعتد بالإخطار المرسل من اللجنة السابقة وأن اللجنة اللاحقة هي صاحبة السلطة في التحقيق ولم تخطر المطعون ضده بالاتهامات المنسوبة إليه وميعاد التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة - الدعوى رقم 2012 لسنة 1996 عابدين الجزئية بطلب الحكم ببطلان قرار فصله وإلزامها بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا. وقال بيانا لها إنه من العمال النقابيين وانتخب رئيسا للجنة النقابية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة ثم عضوا بمجلس إدارة النقابة العامة للمرافق العامة إلى أن انتخب نائبا لرئيس النقابة العامة, ونظرا للثقة التي يحوزها في الانتخابات ولتخوف البعض من منافسته فيها بادر رئيس النقابة وأخطره أنه مطلوب للتحقيق يوم 31/8/1996, وإزاء وجود خصومة سابقة بينه وبين رئيس لجنة التحقيق اعترض على شخصه وطلب إحاطته بالوقائع المنسوبة إليه إلا أن رئيس النقابة أبلغه مجلس الإدارة أصدر بجلسته المنعقدة في 18/9/1996 قرار بفصله بمقولة عدم التزامه بالقيم الأخلاقية بين أعضاء المنظمات النقابية ومنظماتهم, وإذ جاء هذا القرار باطلا لأن الهدف منه هو إبعاده عن عملية الانتخابات للدورة الجديدة, وأصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان, قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 829 لسنة 1997, ندبت المحكمة خبيرا. وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/5/2000 ببطلان قرار فصل المطعون ضده من عضوية الجمعية العمومية للنقابة الطاعنة ومن عضوية اللجنة النقابية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القاهرة الصادر بتاريخ 18/9/1996 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ سبعة ألاف جنيه تعويضا معنويا. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 783 لسنة 117 ق كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 921 لسنة 117 ق, وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 31/1/2001 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار الفصل وفي الاستئناف الثاني برفضه, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن المادة 25/2 من القانون رقم 35 لسنة 1976 لم تشترط قبل عرض أمر فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية على مجلس إدارة النقابة سوى إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول جاز الاستمرار في التحقيق واتخاذ إجراءات الفصل, وهو ما اتبعته الطاعنة إذ أرسلت هذا الإخطار إلى المطعون ضده ولما لم يحضر أمام اللجنة التي شكلت للتحقيق رأت الاستمرار فيه وانتهت منه باقتراح فصله من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة توزيع كهرباء القاهرة وعضوية الطاعنة وعرضته على مجلس إدارة الطاعنة الذي أصدر قرارا بفصله, وبذلك تكون الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون دون أن يؤثر في ذلك أن تكون لجنة التحقيق قد أعيد تشكيلها قبل اقتراحها فصل المطعون ضده لأن القانون لم يتطلب أن يكون الإخطار من قبل لجنة التحقيق ذاتها, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان قرار الفصل استنادا إلى أنه كان يتعين على لجنة التحقيق بتشكيلها الجديد أن تعود لتخطر المطعون ضده بما هو منسوب إليه وأن تحدد له موعدا لسماع أقواله فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 35 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 - بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1995 - على أنه "لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وذلك في حالة مخالفته أحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرق الأخلاقي, ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب, فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقوال جاز الاستمرار في التحقيق واتخاذ إجراءات الفصل "يدل على أن المشرع ضمانا لحقوق عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وتحقيقا للعدالة وتوفير الاستقرار اللازم لممارسة نشاطه أوجب أن يكون فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة, واشترط قبل عرض أمر الفصل على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع المطعون ضده فيما نسب إليه وباشرت اللجنة مهامها بإخطاره بتحديد يوم 31/8/1996 موعدا للتحقيق. وباعتراضه على شخص رئيسها أعيد تشكيلها بتعيين آخر بدلا منه واستمرت اللجنة بتشكيلها الجديد في مباشرة مأموريتها إلى أن حررت مذكرتها باقتراح فصله من عضوية الجمعية العمومية للجنة النقابية بشركة توزيع كهرباء القاهرة ومن عضوية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة, وتمت الموافقة عليها من مجلس إدارة النقابة بتاريخ 23/9/1996, ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه القانون لفصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية, ولا يغير من ذلك ما طرأ على تشكيل لجنة التحقيق من تغيير في المرحلة اللاحقة لإخطار المطعون ضده ذلك أن هذا التغيير لا ينال من سلامة الإخطار ولا أثر له على الاستمرار في التحقيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه ببطلان قرار الفصل وإلزام الطاعنة بالتعويض على أنه كان يتعين على لجنة التحقيق بعد إعادة تشكيلها ألا تعتد بالإخطار المرسل من اللجنة السابقة وأن اللجنة اللاحقة هي صاحبة السلطة في التحقيق ولم تخطر المطعون ضده بالاتهامات المنسوبة إليه وميعاد التحقيق, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيها, ولما تقدم فإنه يتعين القضاء على موضوع الاستئنافين رقمي 783 و921 لسنة 117 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق