برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
-----------------------
1 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقا لشريعتهم ..."، وكان لفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقا لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة، هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن من ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركا الوضع على ما كانت عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، وأن مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 وعمل بها من 8/7/1938 بعد أخذها من مصادرها، واضطردت المجالس الملية على تطبيقها.
2 - إذ كان النص في المادة 22 من - مجموعة الأقباط الأرثوذكس - على أنه "تمنع المصاهرة من زواج الرجل: (أ) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت ..... (ب) ..... (و) بأخت زوجة والده وأخت والدته، وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة"، مفاده أن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة، دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني لكل حجة مخالفة.
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن باعتبار أن علاقة الزوجية بالمطعون ضدها لا تعد قرابة مصاهرة ولا تصلح مبررا للتخلص من الزواج الذي تم بينهما، على سند من أن المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، والمشار إليها لم تورد بنت شقيقة زوجة الابن ضمن من اعتبرتهم على سبيل الحصر من المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم....... لسنة...... ملي كلي سوهاج بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها، وقال بيانا لدعواه، أنهما تزوجا طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها، ولم يدخل بها، وقد علم أن هذا الزواج مخالف لأحكام هذه الشريعة، إذ إن المطعون ضدها هي ابنة أخت زوجة ابنه، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 29/6/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة....... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 10/11/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض دعواه بشأن انتفاء قرابة المصاهرة المانعة من الزواج بينه وبين المطعون ضدها إلى نص المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 37 من القانون المدني من أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر" ولما كانت المطعون ضدها تعتبر ـ وفقا لهذا النص ـ بمثابة حفيدة للطاعن. ويحرم عليه الزواج منها، وقدم تدليلا على ذلك أمام محكمة الموضوع شهادة من المجلس الاكليريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس وصورة من قرار مؤتمر الأحوال الشخصية لهذه الطائفة المعقود سنة 1991، وإذ خالف الحكم هذا النظر والتفت عن دلالة هذه المستندات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المالية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام ـ في نطاق النظام العام ـ طبقا لشريعتهم.." وكان لفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقا لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة، هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن من ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركا الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، وأن مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 وعمل بها من 8/7/1938 بعد أخذها من مصادرها، واضطرت المجالس الملية على تطبيقها وكان النص في المادة 22 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس على أنه "تمنع المصاهرة من زواج الرجل: (أ) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت..... (ب)..... (و) بأخت زوجة والده وأخت والدته، وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة" مفاده أن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة. دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء، وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن باعتبار أن علاقة الزوجية بالمطعون ضدها لا تعد قرابة مصاهرة ولا تصلح مبررا للتخلص من الزواج الذي تم بينهما، على سند من أن المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. والمشار إليها لم تورد بنت شقيقة زوجة الابن ضمن من اعتبرتهم على سبيل الحصر من المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي بسببي الطعن على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم....... لسنة...... ملي كلي سوهاج بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها، وقال بيانا لدعواه، أنهما تزوجا طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها، ولم يدخل بها، وقد علم أن هذا الزواج مخالف لأحكام هذه الشريعة، إذ إن المطعون ضدها هي ابنة أخت زوجة ابنه، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 29/6/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة....... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 10/11/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض دعواه بشأن انتفاء قرابة المصاهرة المانعة من الزواج بينه وبين المطعون ضدها إلى نص المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 37 من القانون المدني من أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر" ولما كانت المطعون ضدها تعتبر ـ وفقا لهذا النص ـ بمثابة حفيدة للطاعن. ويحرم عليه الزواج منها، وقدم تدليلا على ذلك أمام محكمة الموضوع شهادة من المجلس الاكليريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس وصورة من قرار مؤتمر الأحوال الشخصية لهذه الطائفة المعقود سنة 1991، وإذ خالف الحكم هذا النظر والتفت عن دلالة هذه المستندات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المالية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام ـ في نطاق النظام العام ـ طبقا لشريعتهم.." وكان لفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقا لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة، هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن من ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركا الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، وأن مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 وعمل بها من 8/7/1938 بعد أخذها من مصادرها، واضطرت المجالس الملية على تطبيقها وكان النص في المادة 22 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس على أنه "تمنع المصاهرة من زواج الرجل: (أ) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت..... (ب)..... (و) بأخت زوجة والده وأخت والدته، وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة" مفاده أن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة. دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء، وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن باعتبار أن علاقة الزوجية بالمطعون ضدها لا تعد قرابة مصاهرة ولا تصلح مبررا للتخلص من الزواج الذي تم بينهما، على سند من أن المادة 22 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. والمشار إليها لم تورد بنت شقيقة زوجة الابن ضمن من اعتبرتهم على سبيل الحصر من المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي بسببي الطعن على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق