الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 2736 لسنة 71 ق جلسة 27 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 215 ص 1118)

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامي الدجوي.
---------------------
1 - إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدومة في مواجهة الخصم المتوفي ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الأوراق ومن صورتي شهادتي وفاة المطعون ضدهما الثاني والثالثة المرفقين بصحيفة إعلانهما بالطعن وفاة الأول بتاريخ 7/12/2000 والثانية في 19/5/2001 قبل رفع الطعن بالنقض الماثل والتي أودعت صحيفته قلم كتاب محكمة النقض في 21/5/2001 بما تضحى معه الخصومة فيه بالنسبة لهما معدومة.
 
2 - إذ كان الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافاً منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن قانوناً نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
 
3 - إذ كان الشارع أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم (في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وهو ما ينطبق على دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على مالك السيارة باعتباره مؤمناً له وشركة التأمين لديها تأميناً يغطي هذه المسئولية بما يجعل الموضوع المحكوم فيه واحد لا يقبل التجزئة كالدعوى الراهنة.
 
4 - إذ كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى في المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له في ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع في هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم.
 
5 - إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق الأخير قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي ينشأ حقه المباشر قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ويخضع في تقادمها للمادة 172 من القانون المدني.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 4121 لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياً بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ خمسين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عما أصابها والقصر من أضرار مادية وأدبية وما يستحق من تعويض موروث على سند من أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة رقم 70570 أجرة دقهلية تسبب خطأ في وفاة مورثها بتاريخ 8/2/1995 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1322 لسنة 95 جنح ميت غمر وقررت النيابة حفظه بتاريخ 8/3/1995 لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وإذ نالتها أضرار مادية وأدبية تستحق عن نفسها وبصفتها تعويضاً عنها فضلاً عما يستحق من تعويض موروث تقدره بالمبلغ المطالب وتسأل عنه الشركة الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فقد أقامت الدعوى بطلباتها, دفعت الشركة الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار النيابة بالحفظ بتاريخ 8/3/1995 حتى تاريخ إقامتها في 29/6/1998 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بمضي المدة. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1345 لسنة 52 ق وبتاريخ 29/3/2001 حكمت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم بالتضامم معاً بأن يؤدوا للمستأنفة عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة لاختصامهما فيه رغم وفاتهما في تاريخ سابق على التقرير به وبعدم قبوله لعدم اختصام ورثتهما بحسبانه أنهما محكوم عليهما مع الشركة الطاعنة وأبدت الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وبالنسبة للدفع الأول فهو في محله ذلك أنه لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدومة في مواجهة الخصم المتوفي ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الأوراق ومن صورتي شهادتي وفاة المطعون ضدهما الثاني والثالثة المرفقين بصحيفة إعلانهما بالطعن وفاة الأول بتاريخ 7/12/2000 والثانية في 19/5/2001 قبل رفع الطعن بالنقض الماثل والتي أودعت صحيفته قلم كتاب محكمة النقض في 21/5/2001 بما تضحى معه الخصومة فيه بالنسبة لهما معدومة.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام ورثة المطعون ضدهما الثانية والثالث المحكوم عليهما مع الشركة الطاعنة بحسبان أن الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة تأسيساً على مسئولية مالك السيارة عن تعويض الأضرار الناشئة عن حادث وقع من تلك السيارة هي نفسها موضوع عقد التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين الشركة الطاعنة مؤمن لديها تأميناً يغطي هذه المسئولية فإن هذا الدفع مردود ذلك أنه لئن كان صحيحاً أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافاً منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن قانوناً نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وهو ما ينطبق على دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على مالك السيارة باعتباره مؤمناً له وشركة التأمين لديها تأميناً يغطي هذه المسئولية بما يجعل الموضوع المحكوم فيه واحد لا يقبل التجزئة كالدعوى الراهنة. إلا أنه إذا كان مبنى الطعن يتعلق بدفع موضوعي يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى في المطالبة به بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن على أساس قانوني يختلف عن حق المؤمن له في ذلك ولم يتمسك به الأخير فإن الموضوع في هذا الصدد مما يقبل التجزئة ويكون اختصام المؤمن له المحكوم عليه مع المؤمن غير لازم.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن مبنى الطعن المرفوع من الشركة الطاعنة هو خطأ الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى منها لسقوط حق المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثها بالتقادم الثلاثي بالنسبة لها عملاً بالمادة 752 من القانون المدني ولا يتعلق بأساس الالتزام وهو ما يختلف عن الأساس القانوني الذي يقوم عليه حق المؤمن له في التمسك بهذا الدفع وهو ما لم يثبت من الأوراق تمسكه به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير لازم ويضحى هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك تقول إن الحكم إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في مطالبتها بالتعويض عن الفعل الضار أساس المسئولية بالتقادم الثلاثي إعمالاً منه لحكم المادة 172 مدني وصولاً منه إلى أنه لم يتحدد الضرر والشخص المسئول عنه لعدم إعلانها بالقرار الصادر بحفظ الأوراق بوفاة الخصم مع أن التقادم في مثل هذه الحالات يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون سالف الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق الأخير قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي ينشأ حقه المباشر قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ويخضع في تقادمها للمادة 172 من القانون المدني. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بالتقادم الثلاثي على ما أورده من البين من نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع لا تسقط بالتقادم الثلاثي إلا من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه وأن العلم هنا هو العلم القطعي وليس العلم الظني وأن النيابة العامة قد أصدرت أمرها بحفظ الأوراق في المحضر رقم 1322 لسنة 1995 جنح ميت غمر بتاريخ 8/3/1995 ولم يثبت إعلان أصحاب الشأن بهذا القرار ومن ثم يكون هذا التاريخ هو المعول عليه في احتساب تاريخ علمهم الحقيقي بالمسئولين عما أصابهم من أضرار من جراء الحادث ويكون تاريخ تقادم الحق في التعويض هو 20/9/1998 وأنه إذا كانت الدعوى أقيمت في 29/6/1998 ومن ثم يكون قد أقيمت في الميعاد بالمخالفة للنظر السابق أي لم تحتسب بداية التقادم من تاريخ وقوع الحادث بتاريخ 8/2/1995 وطبقاً للمادة 752 من القانون المدني في حق الشركة الطاعنة والتي لا يخضع تقادم الدعوى بالنسبة لها على مقتضاها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط حق المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في مطالبة الشركة المستأنفة فيها الأولى بالتعويض بالتقادم الثلاثي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق