الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 270 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 233 ص 1207)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
 
2 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
 
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 12/5/2002 في الدعوى رقم 50 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط باقي فقراتها وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/5/2002 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً منه لنص المادة 13 المشار إليها وباعتبارها مانعاً يحول دون تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة مما يخول للمطعون ضدها - المشترية - الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بالوفاء بباقي الثمن رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------------------
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5325 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طلبا لحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/3/1984 والتسليم على سند من بيعه إليها الشقة المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 20000 جنيه دفعت منه 15000 وامتنعت عن سداد الباقي رغم حلول أجلها رفضت محكمة أول درجة دعوى الطاعن مؤسسة قضاءها على حق المشترية في الامتناع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن لبطلان العقد لمخالفته نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 984 لسنة 106 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع وكان المقرر أيضا - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها, لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 12/5/2002 في الدعوى رقم 50 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط باقي فقراتها وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/5/2002 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع سند الدعوى استنادا منه لنص المادة 13 المشار إليها وباعتبارها مانعا يحول دون تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة مما يخول للمطعون ضدها - المشترية - الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل بالوفاء بباقي الثمن رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق