الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 2475 لسنة 58 ق جلسة 10 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 201 ص 1033)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة.
--------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض في حقيقة ما قضى به فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم.
 
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 501 من قانون المرافعات ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ تنص في فقرتها الرابعة على أنه "ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.........." كما أن المادة 551 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام..." ومفاد ذلك أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام وإذ كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سببه.
 
4 -  إنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة.
 
5 - إذ كان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/2/1983 (على أثر نشوب مشاجرة بين عائلة المطعون ضدهما الأولين وعائلة الطاعنين الأولين بسبب تعدي الطاعن الثالث على المنافع العامة بإقامة بناء في الطريق العام صدر قرار من جهة الإدارة بإزالته وتحررت مشارطة التحكيم بين الطرفين) أنه انتهى في البند الأول منه إلى رد الشيء لأصلة ببناء ما هدم من المنزل وإعادته كما كان قبل الهدم بالرغم من صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام وهو ما ينطوي في ذاته على تصرف باطل لكونه أنصب على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلح بشأنها كما تضمن هذا البند فصلا ضمنيا في مسألة جنائية وهي نفي الاتهام عن الطاعن الثالث مما أسند إليه من تعدي على الطريق العام وذلك بتمكينه من إعادة البناء المخالف كما ألزم البند الثاني من حكم التحكيم المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ نقدي تعويضا عن التعدي والإتلاف وهو ما يعني أن المسألة التي أنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام بالمبلغ المقضي به كتعويض إنما تتناول جريمتي التعدي بالضرب والإتلاف وتستهدف تحديد المسئول عنهما وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام بالمبلغ النقدي باطلا لعدم مشروعية سببه ومتى كان حكم المحكمين باطلا فلا تقوم له حجية وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من بطلان ذلك الحكم وما ترتب عليه من أثار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
 
6 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزى إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول.
 
7 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي انتهت إليها.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 877 لسنة 1983 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 2 لسنة 1983 تحكيم الحسينية وبإلزام الطاعنين السادس والسابع بأن يردا إليهما الشيكات والمبالغ النقدية المسلمة لهما وقالا بياناً لها أنه أثر نشوب مشاجرة بين عائلتهما وعائلة الطاعنين الأولين بسبب تعدي الطاعن الثالث على المنافع العامة بإقامة بناء في الطريق العام صدر قرار من جهة الإدارة بإزالته فقد تحررت مشارطة تحكيم بين الطرفين ثم انتهي حكم المحكمين إلي بناء ما هدم من المنزل وتعويض عائلة الطاعنين الأولين والمقاول بمبلغ 8000 جنية عن التعدي والإتلاف بخصم من المبلغ المودع على ذمة التحكيم وقد صدر هذا القرار باطلاً لفصله في مسائل لا يجوز التحكيم والصلح فيها وهما جريمتا التعدي والإتلاف موضوع الجنحة رقم 514 لسنة 1983 الحسينية وما انتهي إليه من إعادة بناء الجزء المهدوم من المنزل والتعويض عنه باعتبار محلاً لقرار الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام كما انتهى الحكم إلي تعويض الطاعنين الأولين رغم عدم ثبوت علاقتهما بالمضرور - الطاعن الثالث - أو تمثيلهما له قانوناً. كما أقام الطاعنان الأولان الدعوى رقم 1171 لسنة 1983 مدني كلي الزقازيق بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا إليهما مبلغ 20000 جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند الرابع من حكم المحكمين ومشارطته. ضمت المحكمة الدعويين وطلب الطاعن الثالث قبول تدخله هجومياً في الدعوى الأولي والحكم برفضها والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمين وقبول تدخله إنضمامياً للطاعنين الأول والثاني في الدعوى الثانية وبتاريخ 9/4/1986 حكمت المحكمة في الدعوى الأولي: أولاً - بقبول تدخل الطاعن الثالث شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً - ببطلان حكم المحكمين وبإلزام الطاعنين السادس والسابع برد ما سلم إليهما من الأمانات النقدية والمستندات والشيكات الخاصة بالمطعون ضدهما الأولين وفي الدعوى الثانية برفضها وبرفض تدخل الطاعن الثالث فيها شكلاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم 647 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - فحكمت بتاريخ 20/4/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ألزم الطاعنين الرابع عن نفسه وبصفته وصياً على إخوته القصر والخامسة بتسليم الأمانات النقدية والمستندات والشيكات إلي المطعون ضدهما الأولين رغم أنهما لم يختصما في دعوى التحكيم ولم يتسلما هذه الأشياء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالاً للغموض في حقيقة ما قضى به فإن النعي عليه يكون على غير أساس لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - المكملة لمنطوقه وبما لا يدع مجالاً للغموض في حقيقة ما قضى به أن من ألزمهما بالرد كأثر لقضائه بالبطلان هما الطاعنان السادس والسابع ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن النيابة العامة لم تخطر بوجود قصر في الدعوى مما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم. لما كان ذلك وكان أي من الطاعنين لا يمثل القصر في الطعن الماثل ومن ثم فليس له التمسك بهذا النعي ويضحي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى ببطلان حكم المحكمين الذي ألزم المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ 8000 جنيه كتعويض للطاعنين الأولين وللمقاول عن واقعتي التعدي بالضرب والإتلاف باعتبار أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو تلك المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام حال أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً الصلح في التعويض الناشئ عن الجرائم وهو ما تم الاتفاق عليه في مشارطة التحكيم وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يرد على دفاعهم الجوهري بسقوط حق المطعون ضدهما المذكرين في رفع دعوى البطلان لتنفيذ حكم التحكيم اختيارياً واحتراماً لحجيته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص في فقرتها الرابعة على أنه "ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ..." كما أن المادة 551 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ..." ومفاد ذلك أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام وإذ كانت المسألة التي أنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للإلتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلاً لعدم مشروعية سببه كما أنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/2/1983 أنه انتهي في البند الأول منه إلي رد الشيء لأصله ببناء ما هدم من المنزل وإعادته كما كان قبل الهدم بالرغم من صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام وهو ما ينطوي في ذاته على تصرف باطل لكونه أنصب على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلح بشأنها كما تضمن هذا البند فصلاً ضمنياً في مسألة جنائية وهي نفى الاتهام عن الطاعن الثالث مما أسند إليه من تعدي على الطريق العام وذلك بتمكينه من إعادة البناء المخالف كما ألزم البند الثاني من حكم التحكيم المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ نقدي تعويضاً عن التعدي والإتلاف وهو ما يعني أن المسألة التي أنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام بالمبلغ المقضي به كتعويض إنما تتناول جريمتي التعدي بالضرب والإتلاف وتستهدف تحديد المسئول عنهما وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام بالمبلغ النقدي باطلاً لعدم مشروعية سببه ومتى كان حكم المحكمين باطلاً فلا تقوم له حجية وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من بطلان ذلك الحكم وما ترتب عليه من آثار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقولون إن من سلطة محكمة النقض إعمال رقابتها على محكمة الموضوع فيما يتعلق بتطبيقها نصوص القانون على الوجه الصحيح وتكييفها القانوني لواقعة النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزي إلي الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول, لما كان ذلك وكان لا يبين من سبب النعي العيب الذي يعزوه الطاعنون للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم خلص إلي تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من إلزام الطاعن السادس برد ما سلم إليه من أمانات نقدية ومستندات وشيكات إلي المطعون ضدهما الأولين دون أن يواجه دفاعهم الجوهري من خلو الأوراق من ثمة دليل على تسلمه تلك الأشياء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقدير ويكون مؤدياً إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدي مع النتيجة التي انتهت إليها, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن السادس برد الأمانات النقدية والشيكات حال أن الثابت من مشارطة التحكيم وحكم المحكمين أنه لم يكن من ضمن هيئة التحكيم المكونة من الطاعن السابع وآخرين دون أن يبين الحكم الأساسي الواقعي والقانوني الذي استند إليه في هذا القضاء مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن المستأنف السادس لم يتسلم أية أمانات نقدية أو مستندات أو شيكات تخص المستأنف ضدهما الأولين ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص ورفض الدعوى بشأنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق