الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 246 لسنة 68 ق جلسة 17 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 160 ص 819)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة, صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح احمد أبو زيد.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس - التي طبقها الحكم المطعون فيه - على أنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة..." وفي المادة 41 منها على أنه "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد.........، 27 يعتبر باطلا" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعا من موانع انعقاده ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه.
 
2 - أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
 
3 -  المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها وهي غير مقيدة بأن تأخذ بكل ما يبديه الشاهد فلها أن تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر, وأنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
 
4 - إذ كان النعي - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3379 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجهما المؤرخ 10/10/1993 وقال بياناً لذلك: إنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها إلا أنه لم يتمكن من الدخول بها لإصابته بمرض العنة ومن ثم أقامت الدعوى, ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/2/1996 ببطلان عقد  الزواج المذكور, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 1 ق القاهرة وبتاريخ 26/1/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ورد بتقرير الطب الشرعي من أن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية سببها التوتر والخصومات القضائية دون أن يحدد وقت حدوثها أو المتسبب فيها والتفت في أقوال شاهديها وأخذ بأقوال الشهود في الدعوى رقم 591 لسنة 1994 ملي جزئي روض الفرج وهي غير منضمة لأوراق الدعوى, وأخذ من امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها منذ أول يناير 1994 قرينة على أنها تركت مسكن الزوجية في هذا التاريخ رغم أن هذا لا ينهض بذاته دليلاً على ذلك والتفت عن دلالة الشهادة الطبية التي تثبت أنها ما زالت بكراً الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس - التي طبقها الحكم المطعون فيه - على أنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة ...." وفي المادة 41 منها على أنه "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ....., .....، 27 يعتبر باطلاً" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه وأن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها وهي غير مقيدة بأن تأخذ بكل ما يبديه الشاهد فلها أن تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر. وأنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أقوال الشهود سواء في الدعوى الماثلة أو في الدعوى رقم 591 لسنة 1994 أحوال شخصية ملي روض الفرج أن الحياة الزوجية بين طرفي النزاع تسودها الخلافات والخصومات القضائية التي أثرت على المطعون ضده في إتيان زوجته حسبما هو ثابت من التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن المطعون ضده لا يعاني من أي مرض عضوي عام وأن ما به عنة نفسية سببها الخوف والارتباك وعدم الانسجام والنفور من الزوجة ويمكن البرء منها بزوال أسبابها وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا يعيبه من بعد إن هو أطرح الشهادة المقدمة من الطاعنة فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق