الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 2367 لسنة 71 ق جلسة 28 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 142 ص 729)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
----------------------
1 - إن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
 
2 - إذ كان الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
 
3 - إذ كان المطعون ضده الثاني (أمين عام الشهر العقاري ......) لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه في الطعن (المتعلق بشئونها) يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة للكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد تاريخا آخر. "على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر" يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
 
5 - إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة - التي تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/1999. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق, وحصله الحكم المطعون فيه - أن أمر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانوني.
 
6 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ الصادر به أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) على ما أورده من أن "أمر التقدير أضحى نهائيا وباتا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة .... مدني كلي ..... واستقرت المراكز القانونية للخصوم بمقتضى ذلك الحكم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مناط الاحتجاج به (حكمها في الطعن رقم 126 لسنة 20 ق دستورية الصادر بتاريخ 2/10/1999 بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يظهرها التحري)" في حين أن الثابت من الاطلاع على ذلك الحكم أنه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار شطبها وهو قضاء في الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها كالحال في النزاع المطروح - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم....... لسنة ....... مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 12444 جنيها موضوع المطالبة رقم 5246 لسنة 1990 شهر عقاري طنطا وقالت بيانا لدعواها إنها أعلنت بتاريخ 3/2/1990 بالأمر الصادر بتقدير رسوم تكميلية عن العقد المسجل برقم 4433 في 19/11/1985 شهر عقاري طنطا، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأرضي وتحصيل رسم تكميلي ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة وذلك بتاريخ 2/10/1999 في الطعن رقم 126 لسنة 20ق دستورية ـ فقد أقامت دعواها. ومحكمة أول درجة حكمت ببراءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطالب به. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 1077 لسنة 50ق طنطا وبتاريخ 20/3/2001 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه الحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (أمين عام مصلحة الشهر العقاري) فإنه في محله، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو نوع من النيابة القانونية عنها. والمرد في تعيين مداها وحددوها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني "أمين عام الشهر العقاري بطنطا" لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه في الطعن يكن غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن ـ فيما عدا ما تقدم ـ قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها ولم يعمل ما لحكم المحكمة الدستورية العليا من أثر رجعي فيما قضى به من عدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي محل التصرفات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في القيمة وأسس قضاءه على أن المراكز القانونية للخصوم قد استقرت بالحكم الصادر في الدعوى 1947 لسنة 1998 مدني كلي طنطا رغم أن هذا الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولم يفصل في موضوعها ـ الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد تاريخا أخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 126 لسنة 20ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلي ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/1999 لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه ـ أن أمر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانوني ـ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن "أمر التقدير أضحى نهائيا وباتا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1947 لسنة 1998 مدني كلي طنطا واستقرت المراكز القانونية للخصوم بمقتضى ذلك الحكم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مناط الاحتجاج به" في حين أن الثابت من الإطلاع على ذلك الحكم أنه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار شطبها وهو قضاء في الشكل لا تستقر به المراكز القانونية للخصوم على نحو بات ولا يحول دون إقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها كالحال في النزاع المطروح ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1073 لسنة 50ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق