برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي، وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب، وإذ كان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التي شطبت فيها الدعوى رقم .... لسنة ..... ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر في سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعي تاركا دعواه للشطب الأمر الذي يؤكد تأخر المستأجر - المطعون ضده - في سداد الأجرة دون منازعة في مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيبا.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2254 لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 استأجر منه المطعون ضده محلاً لاستخدامه في تجارة الموبيليات بأجرة شهرية مقدارها 12 جنيه صارت 13.5 جنيه بموجب قرار لجنة تقدير الإيجارات وزيدت إلى 20.285 جنيه - شاملة رسم النظافة والعوائد والرسوم المحلية - بموجب المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981, وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 101.425 جنيه قيمة الأجرة عن المدة من 1/9/1991 حتى 31/1/1992 رغم تكليفه بالوفاء وتكرر تأخره في الوفاء بها في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت من الدعوى 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق فقد أقام الدعوى، أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 579 لسنة 36 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 3/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التأخير في سداد الأجرة موضوع الدعوى رقم 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق لا تعد سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار إذ يلزم أن يصدر حكم في الموضوع بتأخر المستأجر عن سداد الأجرة ولا يكفي أن يصدر فيها قرار بالشطب بسداده الأجرة وانسحابه تاركاً الدعوى للشطب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عن تنفيذ الحكم ... فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء آو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك, وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب, لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التي شطبت فيها الدعوى رقم .... لسنة .... مستعجل الزقازيق ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر في سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعي تاركاً دعواه للشطب الأمر الذي يؤكد تأخر المستأجر - المطعون ضده - في سداد الأجرة دون منازعة في مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيباً. مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2254 لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 استأجر منه المطعون ضده محلاً لاستخدامه في تجارة الموبيليات بأجرة شهرية مقدارها 12 جنيه صارت 13.5 جنيه بموجب قرار لجنة تقدير الإيجارات وزيدت إلى 20.285 جنيه - شاملة رسم النظافة والعوائد والرسوم المحلية - بموجب المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981, وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 101.425 جنيه قيمة الأجرة عن المدة من 1/9/1991 حتى 31/1/1992 رغم تكليفه بالوفاء وتكرر تأخره في الوفاء بها في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت من الدعوى 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق فقد أقام الدعوى، أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 579 لسنة 36 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 3/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التأخير في سداد الأجرة موضوع الدعوى رقم 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق لا تعد سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار إذ يلزم أن يصدر حكم في الموضوع بتأخر المستأجر عن سداد الأجرة ولا يكفي أن يصدر فيها قرار بالشطب بسداده الأجرة وانسحابه تاركاً الدعوى للشطب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية, ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عن تنفيذ الحكم ... فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء آو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك, وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب, لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التي شطبت فيها الدعوى رقم .... لسنة .... مستعجل الزقازيق ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر في سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعي تاركاً دعواه للشطب الأمر الذي يؤكد تأخر المستأجر - المطعون ضده - في سداد الأجرة دون منازعة في مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيباً. مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق