الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 2352 لسنة 70 ق جلسة 14/ 4/ 2002 س 53 ج 1 ق 102 ص 540)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصورية عقد الإيجار سند المطعون ضده فيما جاء به من أن العين مفروشة، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مستندين في ذلك إلى أقوال الشهود أمام الخبير من أن المحلات أجرت واستلموها دون تشطيب وأن الطاعن الأول هو الذي قام بتركيب عدادي الإنارة والمياه باسمه واستخرج الترخيص والسجل التجاري، فإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم معولا على ما ورد بالعقد ذاته من أن العين أجرت مفروشة وأن هناك قائمة بالمنقولات وهو ذاته ما عول عليه الخبير، فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 1996 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم, على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثانية استأجرا المحلات المبينة بالصحيفة مفروشة لاستعمالها في تجارة الأخشاب وقد نبه عليهما بالإخلاء لانتهاء مدة العقد, كما أنهما تنازلا عن عقد الإيجار إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع دون موافقته, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 116 ق القاهرة, وبتاريخ 15/8/2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره محلات النزاع خالية وصورية ما ورد بعقد الإيجار من أنها مفروشة, وإذ أقام الحكم قضاءه على أن العقد تضمن أنها مفروشة وهو ما انتهى إليه الخبير أخذاً بما ورد بالعقد ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق ولم يرد على دفعه بالصورية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات, لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام, وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصورية عقد الإيجار سند المطعون ضده فيما جاء به من أن العين مفروشة, وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك مستندين في ذلك إلى أقوال الشهود أمام الخبير من أن المحلات أجرت واستلموها دون تشطيب وأن الطاعن الأول هو الذي قام بتركيب عدادي الإنارة والمياه باسمه واستخرج الترخيص والسجل التجاري, فإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم معولاً على ما ورد بالعقد ذاته من أن العين أجرت مفروشة وأن هناك قائمة بالمنقولات وهو ذاته ما عول عليه الخبير, فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق