برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين "نواب رئيس المحكمة" وعز العرب عبد الصبور.
-----------------------
1 - إن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال في شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعا لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.
2 - إن البين من استقراء المادة 21 من القانون (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) أن المشرع - فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وما في حكمها - فرق بين تلك التي ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 21/8) وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء - فجعل التقدير "على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة" أي عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها - على أن تبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 21/9).
3 - إذ كان الثابت في الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة في الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم ..... محله قطعة أرض فضاء بجهة ...... مربوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حي ..... بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ ...... فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقرا إلى مبرراته حقيقا بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها في الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) بدلا من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 195477.75 جنيها قيمة رسوم تكميلية مستحقة عن المحرر المشهر برقم 840 في 1993/5/9 تظلم الطاعنان من هذا الأمر وطلبا الحكم بإلغائه على سند من أن المحرر المذكور لا تستحق عليه أية رسوم تكميلية ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء أمر التقدير، استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 5566 لسنة 56ق الإسكندرية وبتاريخ 2001/2/21 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قيمة رسوم الشهر المستحقة إلى مبلغ 139387.29 جنيها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر قيمة الرسوم النسبية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 840 في 1993/5/9 طبقا للأسس الواردة في قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 حال كونه غير منطبق على واقعة الدعوى فألزمهما برسوم تكميلية غير مستحقة أصلا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال في شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعا لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.
والبين من استقراء المادة 21 من القانون أن المشرع ـ فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وما في حكمها ـ فرق بين تلك التي ربطت عليها ضريبة ـ فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 8/21) وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء ـ فجعل التقدير على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة، أي عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها ـ على أن تبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 9/21).
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة في الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم 840 سنة 1993 الدخيلة محله قطعة أرض فضاء بجهة كنج مريوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حي العامرية بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ 1993/5/9 فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقرا إلى مبرراته حقيقا بالإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها في الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه بدلا من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 195477.75 جنيها قيمة رسوم تكميلية مستحقة عن المحرر المشهر برقم 840 في 1993/5/9 تظلم الطاعنان من هذا الأمر وطلبا الحكم بإلغائه على سند من أن المحرر المذكور لا تستحق عليه أية رسوم تكميلية ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء أمر التقدير، استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 5566 لسنة 56ق الإسكندرية وبتاريخ 2001/2/21 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قيمة رسوم الشهر المستحقة إلى مبلغ 139387.29 جنيها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر قيمة الرسوم النسبية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 840 في 1993/5/9 طبقا للأسس الواردة في قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 حال كونه غير منطبق على واقعة الدعوى فألزمهما برسوم تكميلية غير مستحقة أصلا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال في شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعا لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.
والبين من استقراء المادة 21 من القانون أن المشرع ـ فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وما في حكمها ـ فرق بين تلك التي ربطت عليها ضريبة ـ فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 8/21) وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء ـ فجعل التقدير على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة، أي عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها ـ على أن تبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 9/21).
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة في الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم 840 سنة 1993 الدخيلة محله قطعة أرض فضاء بجهة كنج مريوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حي العامرية بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ 1993/5/9 فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقرا إلى مبرراته حقيقا بالإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها في الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه بدلا من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق