الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

الطعن 2113 لسنة 70 ق جلسة 5 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 42 ص 232

جلسة 5 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.

--------------------

(42)
الطعن رقم 2113 لسنة 70 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلاً بنظرها.
 (2)
حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك" "حجية الحكم". تعويض. مسئولية.
أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بمجازاة العاملين عن ذنوبهم الإدارية بمناسبة إهمالهم في أداء وظيفتهم. لا يقيد المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية المدنية عن هذا الإهمال في التحقق من توافر شروط هذه المسئولية. علة ذلك. اختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية ونطاق كل منهما أمام الجهة المختصة بالفصل فيها. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى أخذا بحجية الحكم التأديبي الصادر بمجازاته. مخالفة للقانون وخطأ.
(3)
تضامن. نقض " أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم ثانياً بالتضامن مع الطاعن بأداء التعويض للشركة المطعون ضدها الأولى. مؤداه. نقض الحكم المطعون فيه للطاعن. أثره. نقضه للمطعون ضدهم ولو لم يطعنوا فيه.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جهة القضاء الإداري لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات.
 2 - المقرر أن قوة الأمر المقضي التي تثبت لأحكام المحاكم التأديبية التي تصدر بمجازاة العاملين عما ينسب إليهم من ذنوب إدارية بمناسبة الضرر المترتب على إهمالهم في أداء وظيفتهم لا تقيد المحاكم المدنية عند نظرها دعاوى المسئولية المدنية عن هذا الإهمال في التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو بحث قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة الموظف التي ليس في إمكانه التحوط لها والتي ترتفع بها مسئوليته المدنية عن ذلك الضرر وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية واختلاف نطاق كل من المسئوليتين أمام الجهة المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى لانتهاء صلاحية منتجاتها أخذاً بحجية الحكم التأديبي الصادر بمجازاته لقعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إخطارات تلك المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
3 - إذ كان التزام المطعون ضدهم ثانياً مع الطاعن قبل الشركة المطعون عليها الأولى (بأداء التعويض المقضي به) هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم ثانياً ولو لم يطعنوا فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى.... لسنة 1995 إسكندرية الابتدائية على الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا لها مبلغ 110000 جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازم بشأن إخطارات مخازنها بالإسماعيلية خلال عام 90، 1991 بخصوص المنتجات التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء مما ترتب عليه انتهاء صلاحية تلك المنتجات، وقد ثبت خطأهما بالحكم النهائي الصادر بمجازاتهما من المحكمة التأديبية في الدعوى...... لسنة 21 ق. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ألزمت الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثانياً بالتضامن بمبلغ 20000 جنيه بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف.... لسنة 55 ق إسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف..... لسنة 55 ق إسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 20/ 2/ 2000 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن من ماله الخاص والمطعون ضدهم تحت بند ثانياً من تركة مورثهم بالتضامن بمبلغ 110000 جنيه ورفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمه بالتعويض المقضي به على أن الحكم الصادر بمجازاته من المحكمة التأديبية في الدعوى..... لسنة 21 ق يحوز الحجية في ثبوت عناصر المسئولية المدنية في حين أن هذا الحكم ليس له حجية أمام المحكمة المدنية التي تنظر دعوى المسئولية لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ولا يمنع المحكمة الأخيرة من بحث عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جهة القضاء الإداري لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات. كما أنه من المقرر أن قوة الأمر المقضي التي تثبت لأحكام المحاكم التأديبية التي تصدر بمجازاة العاملين عما ينسب إليهم من ذنوب إدارية بمناسبة الضرر المترتب على إهمالهم في أداء وظيفتهم لا تقيد المحاكم المدنية عند نظرها دعاوى المسئولية المدنية عن هذا الإهمال في التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو بحث قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة الموظف التي ليس في إمكانه التحوط لها والتي ترتفع بها مسئوليته المدنية عن ذلك الضرر وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية واختلاف نطاق كل من المسئوليتين أمام الجهة المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى لانتهاء صلاحية منتجاتها أخذاً بحجية الحكم التأديبي الصادر بمجازاته لقعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إخطارات تلك المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن التزام المطعون ضدهم ثانياً مع الطاعن قبل الشركة المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم ثانياً ولو لم يطعنوا فيه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق