الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

الطعن 2032 لسنة 70 ق جلسة 18 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 231 ص 1196

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين حامد، أحمد محمود كامل نائبي رئيس المحكمة، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف موميه.

---------------

(231)
الطعن رقم 2032 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "مسائل الواقع". نقض "الأسباب الموضوعية".
(1) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المواد 1، 4، 5 ق 6 لسنة 1997. مؤداه. استمرار الإجارة لمن يستعمل العين من الورثة دون غيرهم ممن لم يشاركونهم استعمالها. تخلي جميع الورثة عن استعمال العين. أثره. انتهاء عقد الإيجار. على ذلك.
(2) التراخي في استعمال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لفترة من الزمن عقب وفاة المستأجر. لا ينهض دليلاً عن نية الورثة فى التخلي عنها متى كان له أسباب تبرره. تقديرها. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وفي المادتين الرابعة والخامسة منه أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم في النص من ميزة الامتداد القانونى لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم، فامتداد العقد طبقاً لهذا النص لم يعد حقاً مطلقاً لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط ومؤداه أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دن غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم وينتهى بموت المستأجر، وهذا النعى الذى تفيده بوضوح وجلاء عبارة النص يتفق أيضاً مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث وهو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الاقتصادى وحماية مصالح ورثة المستأجر التى قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم، ولما كان عدم استمرار الورثة فى استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانون لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدماً ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار الأماكن المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهى - فى هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أى من ورثته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته فى عدم 1986 وحتى رفع الدعوى فى عام 1998 فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس.
2 - المقرر - أنه وإن كان تراخى ورثة المستأجر عقب وفاته فى استعمال العين المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية لفترة من الزمن لا ينهض دليلاً على نيتهم التخلى عن استعمالها متى كان لهذا التراخى أسباب تبرره إلا أنه لما كان تقدير قيام الأسباب المبررة أو عدم قيامها هو من مسائل الواقع التى تخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكانت محكمة الاستئناف قد عرضت لدفاع الطاعنين المبين بوجه النعى وأطرحته تأسيساً على أن انشغال الطاعن الثانى بدراسته لم يكن ليحول بين الطاعنة الأولى - وقد عينت وصياً عليه وصرحت لها المحكمة بمزاولة النشاط المخلف عن مورثهما - وبين استعمال عين النزاع سواء بنفسها أو بواسطة نائب عنها، وأن معاودة استعمال العين بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم استعمالها بعد وفاة مستأجرها، وكان هذا الذى خلصت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها برفض ما أثاره الطاعنان من دفاع، سائغاً ومستمداً من واقع ظروف الدعوى، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون محض جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8071 لسنة 1998 كلى إسكندرية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول يناير 1973 وإلزامهما بتسليم العين المبينة بالصحيفة خالية، وقال بياناً للدعوى إنه أجر تلك العين بموجب العقد سالف الذى إلى المرحوم......... بقصد استعمالها بقالة، وإذ انتهى العقد بوفاة المستأجر وقيام ورثته بإغلاق العين المؤجر وإيقاف النشاط الذى كان يمارسه فيها لمدة بلغت حوالى اثنى عشر عاماً فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 6583 لسنة 55 ق وبتاريخ 21/ 6/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن المدة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإن اشترطت لامتداد عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التى بينتها إلى ورثة المستأجر بعد وفاته أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم، إلا أنها لم تجعل من غلق المكان والتوقف عن ممارسة هذا النشاط بعد وفاة المستأجر سبباً لانتهاء العقد، وإذ جعل الحكم المطعون فيه من إغلاق عين النزاع بعد وفاة المستأجر مستأجرها وتوقف ورثته عن ممارسة ثمة نشاط فيها عماداً لقضائه بانتهاء عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن هذا النعى غير سديد ذلك إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذى نشر بتاريخ 26/ 3/ 1997 - على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وفى المادة الرابعة منه على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما" وفى المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" مفاده إنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم فى النص من ميزة الامتداد القانونى لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم، فامتداد العقد طبقاً لهذا النص لم يعد حقاً مطلقاً لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها، وغنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط ومؤداه أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم وينتهى بموت المستأجر، وهذا المعنى الذى تفيده بوضوح وجلاء عبارة النص يتفق أيضاً مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث وهو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الاقتصادى وحماية مصالح ورثة المستأجر التى قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم، ولما كان عدم استمرار الورثة فى استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانون لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدماً ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار الأماكن المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهى - فى هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أى من ورثته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته فى عام 1986 وحتى رفع الدعوى فى عام 1998 فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فى القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن توقفهما عن استعمال عين النزاع بعد وفاة مورثهما كان مؤقتاً اقتضته ظروف استكمال الطاعن الثانى لدراسته ولم يستمر التوقف إلا لمدة قصيرة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 عادا بعدها - وعب زوال تلك الظروف - إلى استعمال العين فى النشاط الذى كان يمارسه المورث قبل وفاته، غير إن الحكم قد رد على هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود ذلك إنه وإن كان تراخى ورثة المستأجر عقب وفاته فى استعمال العين المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية لفترة من الزمن لا ينهض دليلاً على نيتهم التخلى عن استعمالها متى كان لهذا التراخى أسباباً تبرره، إلا أنه لما كان تقدير قيام الأسباب المبررة أو عدم قيامها هو من مسائل الواقع التى تخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكانت محكمة الاستئناف قد عرضت لدفاع الطاعنين المبين بوجه النعى وأطرحته تأسيساً على أن انشغال الطاعن الثانى بدراسته لم يكن ليحول بين الطاعنة الأولى - وقد عينت وصية عليه وصرحت لها المحكمة بمزاولة النشاط المخلف عن مورثهما - وبين استعمال عين النزاع سواء بنفسها أو بواسطة نائب عنها، وأن معاودة استعمال العين بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم استعمالها بعد وفاة مستأجرها، وكان هذا الذى خلصت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها برفض ما أثاره الطاعنان من دفاع، سائغاً ومستمداً من واقع وظروف الدعوى، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون محض جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
متى كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق