الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 1973 لسنة 71 ق جلسة 20 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 163 ص 834)

 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب, سمير فايز وحسني عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة".
--------------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا.
 
2 - مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981- على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
 
3 - المقرر أنه يلزم لتوافر حالة التكرار في دعوى التكرار في التأخير في سداد الأجرة أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار, ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولا لتحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في موضوع الدعوى.
 
4 - مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944وحتى 4 فبراير 1961 وتضمن البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص على أن الأجرة القانونية الحالية هي آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي (1) التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه...(3) وفي جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981المشار إليه, ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية وإنما يقصد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 81 ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالأجرة الواردة بعقدي الإيجار المؤرخين 1/6/1987 وكان الطاعن قد نازع في مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية لعين النزاع بعد إضافة الزيادات المقررة بالقانون 6 لسنة 1997إليها تأسيسا على أن إنشاء وإعداد محلي النزاع للاستعمال لم يتم إلا في غضون عام 1987 فلا تستحق الزيادة في الأجرة إلا بنسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وليس بواقع خمسة أمثال الأجرة المطالب بها في الدعوى الراهنة وأن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ في سنة 1960 بقرية الكردي التي خضعت لأحكام القانون 49 لسنة 77 المعدل بالقانون 136 لسنة 81 بموجب القرار الوزاري رقم 48 لسنة 82, بما لازمه ألا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره, فإن لم تكن هذه الأماكن قد تم التعاقد على استئجارها وقت صدور القرار أو كانت قد تم التعاقد على استئجارها ولكن دون تحديد أجرة فعندئذ لا تخضع الأجرة لتقدير لجنة تحديد الأجرة وتكون الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية وفي كل الأحوال تطبق قوانين الزيادة والتخفيض في الأجرة اللاحقة على تاريخ صدور القرار المشار إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بعد التحقق من تاريخ إنشاء وحدتي النزاع رغم أنه جوهري ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم النزاع على حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدى صحة التأخير في الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الراهنة فإنه يكون معيبا.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1861 لسنة 1997 أمام محكمة المنصورة الابتدائية - مأمورية دكرنس - بطلب الحكم بإخلاء المحلين المبينين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخين 1/6/1987 والتسليم وقالت بياناً لذلك انه بموجب هذين العقدين استأجر الطاعن المحلين سالفي الذكر من المالك السابق لقاء أجرة شهرية 31 جنيه لأحدهما و20 جنيه للآخر. أصبحت 155 جنيه، 100 جنيه اعتباراً من 1/4/1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 وقد امتنع الطاعن عن الوفاء بالأجرة عن الفترة من 1/7/1997 حتى 31/10/1997 فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون المشار إليه اعتباراً من 1/4/1997 كما سبق له أن تأخر في الوفاء بالأجرة في الدعوى رقم 601 لسنة 63 "مأمورية دكرنس الكلية" وقررت المحكمة شطبها للسداد فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5451 لسنة 50 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/7/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه نازع أمام محكمة الموضوع في مقدار أجرة عين النزاع بعد إضافة الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 وأن المحكمة الاستئنافية ندبت خبيراً لبحث هذه المنازعة بعد تحديد تاريخ إقامة البناء إلا أنها التفتت عن نتيجة التقرير المودع ولم يحسم الحكم المطعون فيه هذه المنازعة حول الأجرة القانونية للوقوف على صحة دفاعه قبل الفصل في دعوى الإخلاء كما لم تجبه المحكمة إلى طلب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 527 لسنة 2000 م.ك دكرنس المقامة منه بطلب تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً. وكان مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن. فإن كان الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص وكان من المقرر أيضاً أنه يلزم لتوافر حالة التكرار في دعوى التكرار في التأخير في سداد الأجرة أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن "بواقع .. وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 من فبراير 1961" وتضمن البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص على أن "الأجرة القانونية الحالية هي أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلي (1)- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ..... (2) وفي جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 81 المشار إليه - ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذ تخلف كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية وإنما يقصد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 81 ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالأجرة الواردة بعقدي الإيجار المؤرخين 1/6/1987 وكان الطاعن قد نازع في مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية لعين النزاع بعد إضافة الزيادات المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 إليها تأسيساً على أن إنشاء وإعداد محلي النزاع للاستعمال لم يتم إلا في غضون عام 1987 فلا تستحق الزيادة في الأجرة إلا بنسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وليس بواقع خمسة أمثال الأجرة المطالب بها في الدعوى الراهنة وأن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ في سنة 1960 بقرية الكردي التي خضعت لأحكام القانون 49 لسنة 77 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 بموجب القرار الوزاري رقم 48 لسنة 82 بما لازمه ألا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره فإن لم تكن هذه الأماكن قد تم التعاقد على استئجارها وقت صدور القرار أو كانت قد تم التعاقد على استئجارها ولكن دون تحديد أجرة فعندئذ لا تخضع الأجرة لتقدير لجنة تحديد الأجرة وتكون الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية. وفي كل الأحوال تطبق قوانين الزيادة والتخفيض في الأجرة اللاحقة على تاريخ صدور القرار المشار إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بعد التحقق من تاريخ إنشاء وحدتي النزاع رغم أنه جوهري ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم النزاع على حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدى صحة التأخير في الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الراهنة فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق