الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 179 لسنة 71 ق جلسة 27 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 37 ص 209)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
---------------------
1 - إن النص في المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن "لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة". يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد
 
2 - إن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط.
 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات في الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه ..... و..... مع المطعون ضدها في شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة 97م. ك. شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/9/1991 وتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة والعقد, وذلك على سند من أنه بموجب ذلك العقد اشترى منها الطاعن الأول - عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين - وحال كونه عضوا بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها شقة النزاع بعد خصم 20% من ثمنها دون ترخيص من الجمعية العامة للشركة يجيز له الشراء اقتضاء لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 81 بما يوصمه بالبطلان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أضافت المطعون ضدها طلب فسخ العقد والتسليم وبتاريخ 31/8/1999 حكمت المحكمة ببطلان العقد والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف....... لسنة 3ق القاهرة وبتاريخ 13/12/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى ببطلان عقد شراءهم لشقة النزاع على قالة أنه لم يرخص من الجمعية لمجلس الإدارة بإقراره حال أنه ليس من ضمن عقود المعاوضة التي استلزم الشارع عرضها على المجلس طبقا لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن: "لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد. ولما كان القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط, وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات في الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة, لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه......و..... مع المطعون ضدها في شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله  مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط  القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها..... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, وكان مناط طلب المطعون ضدها بطلان وفسخ عقد بيعها الوحدة السكنية محل النزاع إنما يستند على قالة مخالفة حكم المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذ لم يعرض أمر بيعها للطاعن على الجمعية العامة للترخيص بإجراء هذا التصرف قبل إقرار مجلس الإدارة له, وكان هذا العقد وعلى ما سلف بيانه ليس من العقود التي يلزم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم تفتقد الدعوى إلى سندها القانوني بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق