الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 1761 لسنة 71 ق جلسة 1 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 219 ص 1138)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرني.
--------------------------
1 - مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
 
2 - مؤدى نص المواد 7، 8، 9 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات المعمول به اعتباراً من 23/5/1985 أن اللائحة - المشار إليها - أناطت بلجنة شئون العاملين النظر في المسائل التي حددتها ومنها نقل العاملين شاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها، وهي وإن جعلت قرار اللجنة في هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها أوجبت عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراءً جوهرياً يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار.
 
3 - مفاد نص المادتين 15، 46 من لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يدل على أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلي وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي وظائف هذه المجموعة فحسب.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 62 لسنة 1997 عمال قنا الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا - بطلب الحكم بإلزامه بترقيتها إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 23/10/1996 وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناً لها إنها من العاملين لدى الطاعن, وإذ أجرى حركة ترقيات إلى الدرجة السادسة في 23/10/1996 وقام بترقية من هم أحدث منها وامتنع عن ترقيتها رغم استيفائها شروط الترقية فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت في 30/4/2001 بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 23/10/1996 وألزمت الطاعن أن يؤدي لها مبلغ 132.5جنيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 20 ق قنا, وبتاريخ 6/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 23/10/1996 على ما جاء بتقرير الخبير من أنها والمقارن بهم ينتمون إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية في حين أنها في التاريخ المشار إليه كانت تشغل وظيفة بالمجموعة المكتبية, وأن شغلها وظيفة في المجموعة المصرفية قبل ذلك التاريخ كان بطريق الندب لا يكسب حقاً في النقل أو الترقية. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج, وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات المعمول بها اعتباراً من 23/3/1985 ونصت المادة السابعة منها على أن تشكل في كل بنك .... لجنة أو أكثر لشئون العاملين ..... " كما نصت المادة الثامنة من ذات اللائحة على أنه "مع مراعاة المواد ... تختص لجنة شئون العاملين بالآتي: 1- النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها. 2- ... "ونصت المادة التاسعة على أن يرفع رئيس لجنة شئون العاملين توصيات اللجنة إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ..." فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أناطت بلجنة شئون العاملين النظر في المسائل التي حددتها ومنها نقل العاملين شاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها, وهي وإن جعلت قرار اللجنة في هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنها أوجبت عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراءً جوهرياً يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة البنك قد أصدر في شأن المطعون ضدها قرار معنوناً "قرار نقل/ ندب رقم 78 بتاريخ 31/8/1995" كما عنونت الخانة الثالثة منها بعبارة "الوظيفة المنقول/ المنتدب إليها" وخلا من التأشير عليه بما يكشف نوع القرار أو ما يفيد عرضه على لجنة شئون العاملين حسبما أوجبته اللائحة بالنسبة لنقل العاملين شاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة, فإن ما صدر من رئيس مجلس الإدارة في التاريخ المشار إليه لا يعد قراراً بنقل المطعون ضدها, ولما كانت المادة 15 من لائحة البنك قد نصت على أن "تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات في المجموعة الوظيفية الآتية: - ..... - مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية - .... مجموعة الوظائف المكتبية ......، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والنقل والندب والإعارة ...." كما نصت المادة 46 منها على أن تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل ..." بما مفاده أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلي وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي وظائف هذه المجموعة فحسب, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية, وأن المطعون ضدها عند إجراء حركة الترقيات في 23/10/1996 كانت تنتمي إلى مجموعة الوظائف المكتبية بينما المقارن بهم ينتمون إلى المجموعة المصرفية ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون فاقدة الحق في الترقية إلى وظائف هذه المجموعة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة المطالب بها استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أنها نقلت إلى وظائف المجموعة المصرفية بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك بتاريخ 31/8/1995 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 31 لسنة 20 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق