برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - مؤدى نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه.
2 - الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كافيا لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانونا أنه أرسل الإعلان للممول شخصيا.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة في السنوات من 1983 وحتى 1987, وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تقديرات المأمورية, أقامت الطاعنة الدعوى رقم 68 لسنة 1992 ضرائب كلي السويس طعناً في هذا القرار, وبتاريخ 14/11/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" التي قضت بتاريخ 12/12/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الإخطار البريدي لم يتم التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه, ولم يبين فيه صفة من وقع الإخطار وهل هو من ضمن موظفي الشركة من عدمه بالإضافة إلى وجود كشط وإضافة بالإخطار مما لا يحق الأخذ به والاعتداد به ولم تندب المحكمة خبير للتحقيق من توافر شروط الإخطار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 149 من قانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية, ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم, وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات, مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه وأن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصياً. وإذا كان ما تقدم وكان الثابت في إخطار علم الوصول أن أحد مستخدمي الشركة قد تسلم الإخطار ومهر ذلك بخاتم الشركة فإن ذلك كاف كي يرتب الإخطار الأثر القانوني المترتب عليه وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة في السنوات من 1983 وحتى 1987, وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تقديرات المأمورية, أقامت الطاعنة الدعوى رقم 68 لسنة 1992 ضرائب كلي السويس طعناً في هذا القرار, وبتاريخ 14/11/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" التي قضت بتاريخ 12/12/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الإخطار البريدي لم يتم التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه, ولم يبين فيه صفة من وقع الإخطار وهل هو من ضمن موظفي الشركة من عدمه بالإضافة إلى وجود كشط وإضافة بالإخطار مما لا يحق الأخذ به والاعتداد به ولم تندب المحكمة خبير للتحقيق من توافر شروط الإخطار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 149 من قانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية, ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم, وأبان الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات, مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه وأن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصياً. وإذا كان ما تقدم وكان الثابت في إخطار علم الوصول أن أحد مستخدمي الشركة قد تسلم الإخطار ومهر ذلك بخاتم الشركة فإن ذلك كاف كي يرتب الإخطار الأثر القانوني المترتب عليه وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق