برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم نواب رئيس المحكمة وأحمد فتحي المزين.
--------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون قيامها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن احتفاظ المستأجر بمسكن أخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه لا ينتهي به عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور.
3 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا مادام أنه قام بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة.
4 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
5 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداد العقد إلى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن المستأجر الأصلي قد تركها لعدم إقامته بها حتى وفاته واستدل على ذلك بوفاته ببلدته منيا القمح شرقية والإفادة الصادرة من هيئة الكهرباء بعدم وجود استهلاك لتيار الكهرباء لسنوات بها وأقوال الشهود والمعاينة الثابتة بالإداري رقم 9513 لسنة 1999 عين شمس رغم أن كل ذلك لا يدل بذاته على ترك المستأجر الأصلي لتلك الشقة مادام قائما بتنفيذ التزامه قبل المؤجر، وأيضا على ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع لمجرد أنها لم تقم بها مع المستأجر الأصلي حتى وفاته مع أن إقامتها بتلك الشقة خلال فترة إقامتها مع زوجها ببلدته تعتبر إقامة حكمية لا يثبت معها تخليها عنها، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
------------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم .. لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ أول مايو 1977 استأجر منهما المرحوم زوجها هذه الشقة إلا أنه تركها في بداية عام 1996 وأقام معها بالعقار ملكه الكائن بمنيا القمح شرقية حتى وفاته عام 1998 فأقاما الدعوى. أحالتها المحكمة إلى التحقيق وبعد أن استمعت الى شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 "قضائية" وبتاريخ 18/4/2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها زوجة للمستأجر الأصلي منذ عام 1992 وإنها تتبعه وتتواجد معه أينما ذهب سواء في الشقة محل النزاع أو عند إعارتهما بالخارج أو عند سفره إلى بلدته وقدمت الدليل على ذلك وإنها ومن قبلها المرحوم زوجها لم تتجه نيتهما إلى ترك هذه الشقة والتخلي عنها بدلالة سداد أجرتها سواء حال حياته أو بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بإخلائها من هذه الشقة استنادا إلى أنها كانت مغلقة وأن وفاة المستأجر الأصلي لم تكن بها ورتب على ذلك عدم امتداد العقد إليها فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه فلا ينتهي عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور, وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا مادام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة, وأنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها, وأنه من المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداد العقد إلى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن المستأجر الأصلي قد تركها لعدم إقامته بها حتى وفاته واستدل على ذلك بوفاته ببلدته منيا القمح شرقية والإفادة الصادرة من هيئة الكهرباء بعدم وجود استهلاك لتيار الكهرباء لسنوات بها وأقوال الشهود والمعاينة الثابتة بالإداري رقم ... لسنة 1999 عين شمس رغم أن كل ذلك لا يدل بذاته على ترك المستأجر الأصلي لتلك الشقة مادام قائما بتنفيذ التزامه قبل المؤجر, وأيضا على ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع لمجرد أنها لم تقم بها مع المستأجر الأصلي حتى وفاته مع أن إقامتها بتلك الشقة خلال فترة إقامتها مع زوجها ببلدته تعتبر إقامة حكمية لا يثبت معها تخليها عنها, فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم .. لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ أول مايو 1977 استأجر منهما المرحوم زوجها هذه الشقة إلا أنه تركها في بداية عام 1996 وأقام معها بالعقار ملكه الكائن بمنيا القمح شرقية حتى وفاته عام 1998 فأقاما الدعوى. أحالتها المحكمة إلى التحقيق وبعد أن استمعت الى شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 "قضائية" وبتاريخ 18/4/2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها زوجة للمستأجر الأصلي منذ عام 1992 وإنها تتبعه وتتواجد معه أينما ذهب سواء في الشقة محل النزاع أو عند إعارتهما بالخارج أو عند سفره إلى بلدته وقدمت الدليل على ذلك وإنها ومن قبلها المرحوم زوجها لم تتجه نيتهما إلى ترك هذه الشقة والتخلي عنها بدلالة سداد أجرتها سواء حال حياته أو بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بإخلائها من هذه الشقة استنادا إلى أنها كانت مغلقة وأن وفاة المستأجر الأصلي لم تكن بها ورتب على ذلك عدم امتداد العقد إليها فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه فلا ينتهي عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور, وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا مادام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة, وأنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها, وأنه من المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداد العقد إلى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن المستأجر الأصلي قد تركها لعدم إقامته بها حتى وفاته واستدل على ذلك بوفاته ببلدته منيا القمح شرقية والإفادة الصادرة من هيئة الكهرباء بعدم وجود استهلاك لتيار الكهرباء لسنوات بها وأقوال الشهود والمعاينة الثابتة بالإداري رقم ... لسنة 1999 عين شمس رغم أن كل ذلك لا يدل بذاته على ترك المستأجر الأصلي لتلك الشقة مادام قائما بتنفيذ التزامه قبل المؤجر, وأيضا على ما ذهب إليه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع لمجرد أنها لم تقم بها مع المستأجر الأصلي حتى وفاته مع أن إقامتها بتلك الشقة خلال فترة إقامتها مع زوجها ببلدته تعتبر إقامة حكمية لا يثبت معها تخليها عنها, فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق