الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 157 لسنة 71 ق جلسة 25 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 165 ص 845)

برئاسة السيد المستشار/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي "نواب رئيس المحكمة" والدكتور/ خالد عبد الحميد.
-------------------
1 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 644،593 لسنة 1955- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.
 
2 - إذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 636 لسنة 1999 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم وحتى السداد, وقالت بيانا لذلك إن شركة النصر للأجهزة الكهربائية استوردت رسالة "شعيرات تنجستين" في طرد واحد -مؤمن عليه لدى المطعون ضدها - وقامت بشحنها على الطائرة التابعة للطاعنة في رحلتها من أمستردام إلى الإسكندرية, وعند وصولها إلى الإسكندرية بتاريخ 1/5/1998 تبين فقد هذا الطرد وإذ أحالت المستوردة حقوقها قبل الطاعن لها فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى المطالبة بمبلغ 10183.80 جنيه وبتاريخ 28 من يونيه سنة 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 10173.80 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ نهاية الحكم وحتى السداد.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 56 ق الإسكندرية, وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ أيد حكم محكمة أول درجة في أخذه بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى والذي حدد التعويض المستحق للمطعون ضدها بما يعادل عشرة آلاف فرنك بونكاري عن الطرد. في حين أن التعويض المستحق وفقا للمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا يقدر بمبلغ 250 فرنك عن كل كيلو جرام, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 644,593 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسؤولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع, أنه تقدير حكمي يتحقق على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها, ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة الحقيقية. وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك. وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد حدد التعويض المستحق للمطعون ضدها وفقا لمعاهدة سندات الشحن وبما يعادل عشرة آلاف فرنك بونكاري, واتخذ الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - من هذا التقرير سندا لقضائه. في حين أن اتفاقية فارسوفيا - الواجبة التطبيق على النزاع الماثل - تحدد هذا التعويض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام ما لم يقدر المرسل التعويض على أساس القيمة التي حددها بأي وسيلة - على نحو ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق