الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

الطعن 1496 لسنة 71 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 225 ص 1166

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى ومحمد نجيب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(225)
الطعن رقم 1496 لسنة 71 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". أجر. شركات "شركة الجمعية التعاونية للبترول".
(1) مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه.
(2) مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى بشركة الجمعية التعاونية للبترول. تحديده يعرفه مجلس إدارتها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/ 6/ 1985. مؤداه. وجوب الالتزام به. لا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الإعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قوانين التأمينات الإجتماعية.
2 - إن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره في 17/ 9/ 1985 بالموافقة على المذكرة رقم 19 لسنة 1985 بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتى نصت فى البند الثالث مها على أنه "لا يعتد على الإطلاق بالزيادات التى تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عند انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الإضافية أو الاستثنائية أو أى ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حاليا أى فى حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثانى والثالث والمعتمدة حتى تاريخ 30/ 6/ 1985..." وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة - وبموجب القرارين الصادرين برقمى 89 لسنة 1985 و47 لسنة 1988 - قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها فى عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور فى حساب الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/ 6/ 1985 وفقاً للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثانى والثالث، وهو ما يتعين الالتزام به، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على النحو الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحة الحق فى تعديل نظام المكافأة الإضافية طالما أن هذا التعديل يتم فى إطار نظام عام للمكافأة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 514 لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائى على الطاعنة - شركة الجمعية التعاونية للبترول - وآخرين بطلب الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بقرار الهيئة المصرية للبترول رقم 19 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 17/ 9/ 1985 فيما نص عليه فى البند ثالثاً من تحديد وتجميد أجره الذى يحسب على أساسه مكافأة الميزة الأفضل وبأحقيته فى حساب هذه المكافأة على أساسه مكافأة الميزة الأفضل وبأحقيته فى حساب هذه المكافأة على أساس أجره الأخير الذى تقاضاه من الشركة الطاعنة قبل إحالته إلى المعاش فى 15/ 4/ 1996 ثانياً: إلزامها بصرف الفروق المستحقة له ثالثاً: إلزامها ووزير البترول بصفته والهيئة العامة للبترول متضامنين بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء الامتناع عن صرف قيمة مكافأة الميزة الأفضل كاملة منذ إحالته إلى المعاش إعتباراً من 15/ 4/ 1996 وحتى تاريخ صرف الفروق المستحقة وقال بياناً لها أنه بتاريخ 26/ 1/ 1961 عين لدى الطاعنة فى ظل العمل بلائحة الشركة الصادرة فى عام 1960 والتى توجب حساب مكافأة الميزة الأفضل على أساس الأجر الأخير الذى تقاضاه فعلاً قبل إحالته إلى المعاش وبتاريخ 17/ 9/ 1985 أصدرت الهيئة العامة للبترول القرار رقم 19 لسنة 1985 يقضى بتجميد أجور العاملين فى مجال حساب الميزة الأفضل ليكون هو الأجر الأساسى الذى يحدده نهاية ربط المستوى الوظيفى فى 30/ 6/ 1985، وقامت الطاعنة بتنفيذ هذا القرار إلى أن أصدرت القرار رقم 46 لسنة 1987 بوقف العمل به ثم عاودت تنفيذه بموجب القرار رقم 47 لسنة 1988، وإذ جاء القرار رقم 19 لسنة 1985 باطلاً لمخالفته مفهوم الأجر حسبما حددته أحكام الميزة الأفضل وأحكام قانونى العمل رقمى 91 لسنة 1959 و137 لسنة 1981 وسائر قوانين التأمينات الإجتماعية، وامتنعت الطاعنة عن حساب مكافأته على أساس الأجر الأخير الذى تقاضاه فعلاً قبل إحالته إلى المعاش فى 15/ 4/ 1996، وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 11/ 1997 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذه الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 115 ق القاهرة, وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 1/ 8/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 16316.209 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن مفهوم الأجر الذى يتخذ أساسا لحساب مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها وأنها فى هذا الشأن أصدرت القرار رقم 89 لسنة 1985 بالموافقة على ما جاء بمذكرة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 ومؤداها حساب المكافأة الاضافية على أساس الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1985 دون إعتداد بأى زيادة تطرأ على الأجر بعد ذلك وإذ انتهى الحكم إلى حساب المكافأة على أساس الأجر الأخير المنصرف إلى المطعون ضده قبل إحالته إلى المعاش، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الإعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قوانين التأمينات الإجتماعية، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناءً على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره فى 17/ 9/ 1985 بالموافقة على المذكرة رقم 19 لسنة 1985 بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتى نصت فى البند الثالث مها على أنه "لا يعتد على الإطلاق بالزيادات التى تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عند انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الإضافية أو الاستثنائية أو أى ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حالياً أى فى حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثانى والثالث والمعتمدة حتى تاريخ 30/ 6/ 1985..." وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة - وبموجب القرارين الصادرين برقمى 89 لسنة 1985 و47 لسنة 1988 - قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها فى عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور فى حساب الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/ 6/ 1985 وفقا للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثانى والثالث، وهو ما يتعين الالتزام به، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على النحو الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه الحق فى تعديل نظام المكافأة الاضافية طالما أن هذا التعديل يتم فى إطار نظام عام للمكافأة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قام بصرف المكافأة الاضافية محسوبة على أساس مذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق فى المطالبة بحسابها على أساس الأجر الذى تقاضاه قبل إحالته المعاش فى 15/ 4/ 1996 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على حساب المكافأة على أساس الأجر الأخير، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق