جلسة 9 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار د.
رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على،
محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(96)
الطعن رقم 131 لسنة 71
القضائية
(1) إثبات "الإثبات
بالكتابة".
صور الأوراق العرفية خطية
أو ضوئية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حالة
وجوده. عدم وجود الأصل. أثره لا سبيل لا للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة
ذلك.
(2)عقد "إيجار السفينة: إثباته". إثبات "الإثبات
بالكتابة". نقل "نقل بحري".
اشتراط أن يكون عقد إيجار
السفينة التي يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. م 153 ق التجارة البحري
رقم 8 لسنة 1990. مفاده. عدم قبول دليل آخر خلافه استثناء من قاعدة جواز الإثبات
بالبينة في المسائل التجارية.
2 - مفاد نص المادة 153 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 الذي أدعت المطعون ضدها انعقاد عقد إيجار السفينة في ظله على أن "لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا". مفاده أن اشتراط المشرع أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز حمولتها ذلك القدر محررا بالكتابة هو عدم قبول دليل آخر خلافة لإثبات ذلك العقد استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية "الواردة ذكرها في المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد جحدت الصور الضوئية للمحررات العرفية التي أدعت المطعون ضدها أن تتضمن ما يفيد تعاقدها على استئجار السفينة المملوكة لها موضوع النزاع وإذا لم يعرض الحكم المطعون فيه لآثر عدم تقدير المطعون ضدها لأصل هذه المحررات اكتفاء بما قرره من أن منازعة الطاعنة في مطابقة الصورة لأصولها يستنتج منه علمها بها وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعنة في التمسك بوجوب التحقق من وجوب الدليل الكتابي لإثبات عقد إيجار السفينة محل النزاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
أقامت الدعوى رقم 1335 لسنة 1996 تجارى الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة
بطلب الحكم بإلزامها بأداء تسعين ألف دولار أمريكي القيمة الإيجارية المتفق عليها
ومبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض والفوائد القانونية وذلك على سند من القول
بأنه بموجب عقد مشارطة إيجار سفينة مؤرخ 29/ 6/ 1996 تم الاتفاق بينها وبين الشركة
الطاعنة على أن تؤجرها الباخرة "آيات" إيجاراً زمنياً يبدأ من 15/ 7/
1996 وينتهى في 20/ 7/ 1996 لنقل شحنة أخشاب تبلغ وزنها 4200 طن من ميناء نوفر
سيسل بروسيا إلى ميناء الإسكندرية وتنفيذاً لهذا الاتفاق قامت بموضع السفينة تحت
تصرف الشركة الطاعنة وأخطرتها بذلك وظلت السفينة بميناء الشحن حتى انتهت مدة
الإيجار المحددة دون قيام الطاعنة بشحن البضاعة وإذ استحق لها المبلغ المطالب به
ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت
في 31 من مارس سنة 1999 بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ تسعين ألف دولار للمطعون ضدها
والفوائد القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1269 لسنة 55 ق لدى
محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 بالتأييد على أن
يكون المبلغ المحكوم به مقوما بالعملة المصرية في تاريخ الواقعة. طعنت الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه
الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها
تمسكت في دفاعها بجحدها وإنكارها لجميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة
المطعون ضدها لإثبات تأجيرها السفينة ونازعت في مطابقتها للأصول المأخوذة منها كما
خلت الأوراق من أن ثمة مستنداً جدياً يثبت قيام العلاقة التعاقدية موضوع النزاع
وإذ عول الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - في قضائه على تلك الصورة الضوئية، فإنه
يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو ضوئية - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل
الموقع عليه - إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير
موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت
منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني
الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
وكان النص في المادة 153
من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 الذى أدعت المطعون ضدها انعقاد عقد إيجار
السفينة في ظله على أن "لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير
السفينة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا". مفاده أن اشتراط المشرع
أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز حمولتها ذلك القدر محرراً بالكتابة هو عدم
قبول دليل آخر خلافه لإثبات ذلك العقد استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل
التجارية "الوارد ذكرها في المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد جحدت الصور الضوئية
للمحررات العرفية التي أدعت المطعون ضدها أن تتضمن ما يفيد تعاقدها على استئجار
السفينة المملوكة لها موضوع النزاع وإذا لم يعرض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم
المطعون ضدها لأصل هذه المحررات اكتفاء بما قرره من أن منازعة الطاعنة في مطابقة
الصور لأصولها يستنتج منه علمها بها وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعنة في التمسك
بوجوب التحقق من وجوب الدليل الكتابي لإثبات عقد إيجار السفينة محل النزاع، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق