برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسني دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.
----------------------
إذ كان التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر دلالة وجود العجز في الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض في بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركي دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة في هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري جزئي الإسكندرية -التي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة ..... الإسكندرية الابتدائية- على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 86141.20 جنيها وفوائده القانونية وقالت بيانا لذلك إن مؤسسة .... استوردت رسالة ورق جرائد شحنت على باخرة تابعة للمطعون ضدها ولدى وصول الباخرة إلى ميناء الإسكندرية في 28/4/1991 وعند تفريغ الرسالة لتسليمها لأصحابها تبين أن بها عجزا وتلفا تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به وقد تنازلت المؤسسة صاحبة الرسالة للطاعنة عن كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق ولما كانت الشركة المطعون ضدها مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحري الملزمة بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1993 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1622.239 جنيها وفوائده القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة .......ق الإسكندرية. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة ......ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 23 أغسطس سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي وجود عجز بالرسالة على إطراحه تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع لتعارض بياناته مع ما جاء بصورة إذن الإفراج حال أنه لا يوجد تعارض بينهما إذ إن بيانات الرسالة الثابتة في هذين المستندين متطابقة سواء بالنسبة لوصفها من حيث العدد والوزن عند الشحن أو وصفها عند التفريغ من الباخرة في ميناء الوصول والتسليم لصاحبها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أن التزام الناقل البحري -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن, ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر دلالة وجود العجز في الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض في بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركي دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة في هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري جزئي الإسكندرية -التي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة ..... الإسكندرية الابتدائية- على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 86141.20 جنيها وفوائده القانونية وقالت بيانا لذلك إن مؤسسة .... استوردت رسالة ورق جرائد شحنت على باخرة تابعة للمطعون ضدها ولدى وصول الباخرة إلى ميناء الإسكندرية في 28/4/1991 وعند تفريغ الرسالة لتسليمها لأصحابها تبين أن بها عجزا وتلفا تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به وقد تنازلت المؤسسة صاحبة الرسالة للطاعنة عن كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق ولما كانت الشركة المطعون ضدها مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحري الملزمة بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1993 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1622.239 جنيها وفوائده القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة .......ق الإسكندرية. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة ......ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 23 أغسطس سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي وجود عجز بالرسالة على إطراحه تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع لتعارض بياناته مع ما جاء بصورة إذن الإفراج حال أنه لا يوجد تعارض بينهما إذ إن بيانات الرسالة الثابتة في هذين المستندين متطابقة سواء بالنسبة لوصفها من حيث العدد والوزن عند الشحن أو وصفها عند التفريغ من الباخرة في ميناء الوصول والتسليم لصاحبها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أن التزام الناقل البحري -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن, ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر دلالة وجود العجز في الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض في بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركي دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة في هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق