الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 10038 لسنة 65 ق جلسة 19 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 161 ص 823)

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة, علي محمد إسماعيل, نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة وفقا للأسس القانونية قيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة قبل تأجيرها من تحسينات جديدة ينتفع بها المستأجر, وأنه يعتبر في حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر فيضاف ما يقابلها - بعد تقويمها - إلى الأجرة, ومن الواجب في هذا الصدد احترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الاتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة في القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير.
 
2 - الأصل في ظل قوانين إيجار الأماكن المنظمة للعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي من المالك, وكان من شأن تخويل المستأجر هذا الحق توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة, الأمر الذي لا مخالفة للقانون معه في اعتبار هذا الإذن ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية, وكان المؤجر في استيفاء الأجرة المستحقة له منوطا بوفائه للمستأجر بالتزامه التعاقدي بتمكينه من الانتفاع بالشيء المؤجر حسبما انعقد عليه الاتفاق بغض النظر عن تقاعس المستأجر عن هذا الانتفاع.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1635 لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى, وبياناً لذلك قال أنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1977 استأجر منه المطعون ضده عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها اثنتا عشر جنيهاً, وصرح له كتابة في العقد بتأجيرها من الباطن مقابل زيادة مقدارها 70% من القيمة الإيجارية، وإذا امتنع عن الوفاء بمقابل الميزة المشار إليها عن الفترة من 1/4/1990 حتى 27/4/ 1994 رغم تكليفه بذلك فقد أقام الدعوى. حكمت الحكمة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2093 لسنة 112 ق استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى الزيادة المتفق عليها في الأجرة بين طرفي عقد الإيجار لا تستحق إلا عند تأجيرها من الباطن على حين أن تخويل المستأجر هذا الحق يعتبر ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة وفقاً للأسس القانونية قيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة قبل تأجيرها من تحسينات جديدة ينتفع بها المستأجر، وأنه يعتبر في حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة يوليها المؤجر للمستأجر فيضاف ما يقابلها - بعد تقويمهما - إلى الأجرة، ومن الواجب في هذا الصدد احترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الاتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة في القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير, وكان الأصل في قوانين إيجار الأماكن المنظمة للعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك، وكان من شأن تخويل المستأجر هذا الحق توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة, الأمر الذي لا مخالفة للقانون معه في اعتبار هذا الإذن ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية, وكان المؤجر في استيفاء الأجرة المستحقة له منوطاً بوفائه للمستأجر بالتزامه التعاقدي بتمكينه من الانتفاع بالشيء المؤجر حسبما انعقد عليه الاتفاق بغض النظر عن تقاعس المستأجر عن هذا الانتفاع. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن مناط استحقاق الأجرة الإضافية المتفق عليها في العقد مقابل التأجير من الباطن هو حصول التأجير من الباطن فعلاً وعدم استحقاق الزيادة في حالة عدم استعمال المستأجر لهذه الميزة فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق