باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسين
الجيــــزاوي نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حســـــن و سميـــر سامـــى
رضـــا سالـــــم و
مجدى عبد الـــرازق
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5017 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
1ـ إبراهيم الدسوقى عبد
التواب .
2ـ محمود إبراهيم سلامة
محمد .
3ـ اعتماد سيد سويفى منسى
.
ضــــــد
النيابة العامة
الـوقــائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم18364 لسنــة 2011 قسم ثان شبرا الخيمة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1180 لسنـة كلي جنوب
بنها).
بأنهم فى يوم 27 من أغسطس سنة 2011 بدائرة قسم شبرا الخيمة ـ
محافظة القليوبية.
1- سرقوا وآخر مجهول المبلغ النقدى والمنقولات المبينين وصفاً بالأوراق و
المملوكين للمجنى عليه / محمود حسنى السيد وذلك بالطريق العام بالإكراه الواقع
عليه بأن استقلوا معه سيارته الأجرة لتوصيلهم إلى احد الأماكن وقام كل من المتهمين
الأول والثانى وهذا المجهول بإشهار أسلحة بيضاء " سكاكين " وهدده بها
وانهالوا عليه جميعاً ضرباً بأيديهم وقاموا بتفتيشه وأخذوا مبلغ سبعمائة وخمسين
جنيها وحافظة نقوده وساعتى يده ونظارة طبية وهاتفه المحمول ثم قاموا بدفعه خارج
السيارة وفروا بها هاربين فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك
الوسائل من الإكراه من الاستيلاء على المسروق وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجنى
عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكاكين " دون مسوغ قانونى .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 2012 عملاً بالمواد 314 ،
315 من قانون العقوبات و بالمواد 1/1 ، 25
مكرر /1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165
لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية
رقم 1467 لسنة 2009 مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه كل منهم خمسون جنيهاً عما أسند إليهم .
فطعنت المحكوم عليها الثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة
2012 كما الطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى 29 من مايو سنة 2012 وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم
عليها الثالثة فى 8 من يوليه سنة 2012
موقع عليهما من الأستاذ / عبد الرحمن أحمد محمد الديب المحامى والثانية عن المحكوم
عليه الثانى في 16 من يوليو 2012 موقع عليها من الأستاذ / حامد أحمد حامد المحامى
.
وبجلسة اليوم سمعت
المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً :ـ عن الطعن المقدم من الطاعن الأول إبراهيم
الدسوقى عبد التواب :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن الطاعن ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا إنه لم
يقدم اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة
34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً :ـ عن الطعن المقدم من الطاعنين الثانى / محمد
إبراهيم سلامة والثالثة / اعتماد سيد سويفى :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه
دانهما بجريمتى السرقة بالإكراه وحمل سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه القصور
والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتراه البطلان ،
ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية كافة وأدلة ثبوتها فى حقهما
ومؤداها ، كما جاء استخلاص الحكم لواقعة الدعوى بما يجافى الحقيقة والمنطق كما عول
على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صدق أقوالهم وتناقضها لا سيما وأن أقوال المجنى
عليه لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، بان الحكم اجتزأ من أقوال المجنى عليه بما
يحيدها عن مدلولها ، هذا إلى أن الحكم أورد بيان المسروقات التى وردت بأمر الإحالة
ولم يورد المسروقات التى ذكرها المجنى عليه أمام المحكمة ، كما أن المحكمة اطمأنت
إلى تعرف المجنى عليه على الطاعنين من خلال الصور التى عرضت عليه رغم خلو أوراق
الدعوى من هذه الصور ، والحكم عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه
بالتحقيقات رغم عدوله عنها بجلسة المحاكمة دون بيان علة ذلك ، هذا وقد تمسكت
الطاعنة بدفاعها القائم على نفى التهمة وتلفيقها وقدمت من المستندات والشواهد ما
يؤيد هذا الدفاع الجوهرى إلا أن المحكمة لم تعرض بالإيراد أو الرد على هذا الدفع
ولم تعن بفحص مستنداته وأخيراً فإن الحكم لم يشر إلى نص القانون الذى حوكمت بمقتضاه
كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
أجمله " أنها تتحصل فيما أبلغ به محمود حسنى السيد أنه حال قيادته لسيارته
الأجرة استوقفه المتهمين لتوصيلهم لمنطقة مسطرد ثم قاموا بإشهار الأسلحة البيضاء
فى وجهه وقام المتهم إبراهيم الدسوقى عبد التواب بوضع السكين على رقبته وقام بضربه
بيده على عينه وقام آخر بوضع سكين فى جنبه الأيمن واستولوا على هاتفه المحمول
ومبلغ 750 جنيه وحافظة نقوده ...." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـ على
هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة كافية
وسائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة
كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً
لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما
كان ذلك ، وكان يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس
دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة . وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام
العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء
مالكه بنية تملكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون
مستفاداً منه ، وكان من المقرر أن الإكراه يقع بكل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد
المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمته يستوى
فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قد
حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى
عليه فى ارتكاب السرقة وهو ما يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى
فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فى مدوناته ـ حسبما سلف بيانه ـ
تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن ما
يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
لم تقتنع بصحتها ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، كما
أن تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض منه ـ ولما كانت محكمة
الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى ـ قد اطمأنت إلى أقوال شهود
الإثبات وتصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة وأقوال شهود
الإثبات ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام هذا المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن
توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقى الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض
ما ورد بأقوال الشاهد ـ بفرض صحة ذلك ـ ما يفيد اطراحها ومن ثم فإن ما ينعاه
الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن
المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى
إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم فى
هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثانى بشأن بطلان عملية التعرف
عليه مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام
عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من عملية العرض بالصور ولم يشر إليها فى مدوناته
ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ولو
عدل عنها بعد ذلك فإن النعى على الحكم استناده إلى أقوال المجنى عليه فى تحقيقات
النيابة رغم عدوله عنها أمام المحكمة يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم " كما هو الحال فى
الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثالثة فى هذا الشأن لا يكون
مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النعى ولو
حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت
إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فإن النفى على الحكم التفاته عن
المستندات المقدمة من الطاعنة الثالثة تدليلاً على عدم ارتكابها الواقعة لا يكون
صائباً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا
أن يشار فى الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعنة وباقى المحكوم
عليهم وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 314 ،
315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق
حكم القانون ويضحى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب . لما
كان ما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير
قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا
أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانوناً مع ما
انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن
ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم
القانون على وجهه الصحيح . ولما كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة
عن كل من جريمتى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض اللتين دانهما بهما رغم ما تنبئ
عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة
أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع
بالحكم الوارد من المادة 32/2 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين
بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ومن ثم فإنه يعتبر
تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن الجريمة الثانية
عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر
بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . لما كان ذلك ، وكان الخطأ
الذى تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين
أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر فى حالتى نقض
الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا
الأثر فى حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً
:ـ بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول / إبراهيم الدسوقى عبد التواب شكلاً .
ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثانى /محمود إبراهيم سلامة
والثالثة/ اعتماد سيد سويفى شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما
قضي به من عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعنين جميعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أميــن السـر رئيس الدائـرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق