باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (أ)
ـ
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / محمد حسين مصطفى "
نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين
/ عمـر محمـود بريك و
محمد متولى محمد
محمود محمود عبد
السلام و سامح محمد حامد
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محى الكنانى .
وأمين السر السيد
/ هشام محمد النبوى .
في الجلسة
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء
15 من رجب سنة 1433 هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2012 .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول
المحكمة برقم 20 لسنة 80 القضائية .
المرفوع من
محمود محمد عبد الحفيظ
عوض " المحكوم
عليه "
ضــد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقـم 36558 لسنـة 2008 حلوان (المقيدة بالجدول
الكلى برقم 3742 لسنة 2008 ) بوصف أنهما فى يوم 11 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة قسم
حلوان ـ محافظة القاهرة .
1ـ قتلا /عادل
محمد عبد الحفيظ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل /إسماعيل
محمد إسماعيل وناصر محمد إسماعيل وأعدا لهذا الغرض سلاحين ( فرد خرطوش ، سنجة ) وتوجها
لمسكن الآخرين وما أن ظفرا بهما حتى أطلق الأول صوبهما عياراً نارياً من السلاح
أنف البيان قاصداً من ذلك قتلهما فحاد العيار النارى عن هدفه وأصاب المجنى عليه
سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت
بحياته وذلك حال تواجد الثانى بمسرح الجريمة لمؤازرته .
2ـ شرعا فى قتل
/إسماعيل محمد إسماعيل وناصر محمد إسماعيل عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية
وعقدا العزم على ذلك وأعد لذلك السلاحين سالفى البيان وتوجها لمسكنهما وما أن ظفرا
بهما حتى أطلق الأول صوبهما عياراً نارياً من سلاحه قاصداً من ذلك قتلهما بينما
كان الثاني بجواره للشد من أزره فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
وقد أوقف أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو تدارك المجني عليهما
بالعلاج .
3ـ المتهم الأول
: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش محلى الصنع "
على النحو المبين بالأوراق .
أحرز ذخائر مما
تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو بإحرازه .
4ـ المتهم الثانى
: أحرز سلاحاً أبيض ( سنجة ) بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من سبتمبر سنـة 2009 عمـلاً بالمـواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون
العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ،5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 165 لسنة 1981والجدول رقم 2 المرفق مع إعمال المادة 32/2 من قانون
العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر
سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أكتوبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى فى 24
من نوفمبر سنة 2009 موقع عليها من الأستاذ/ حسنين عبيد المحامى والثانية من
الأستاذ/ محمود بكرى عبد العظيم المحامى .
وبجلسة المحاكمة
سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص قد
شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه خلا
من بيان الواقعة وأدلتها وجاءت عباراته مجملة ومجهلة للأدلة التى أقام عليها قضاءه
ولم يبين سبب الاعتداء وأغفل وجود خلافات سابقة بينهما. ودلل على ثبوت نية القتل
وتوافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بما لا يسوغه واقتصر على الأدلة الواردة
بقائمة أدلة الثبوت واكتفى بإيراد نتيجة التقارير الطبية التى عول عليها دون
مضمونها وأغفل وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى وعول على تلك التقارير رغم
ما وجه إليها من مطاعن كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم فى أقوالهم
وعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بأقوالهم وعول على تحريات الشرطة
رغم الدفع بعدم جديتها وأغفل دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه كما أغفل
ما أبداه من دفاع ودفوع بجلسة المحاكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات
ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى عادل محمد عبد الحفيظ والتقرير
الطبى الشرعى الخاص بالمجنى عليهما ومما ثبت بتقرير المعامل الجنائية بمصلحة تحقيق
الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها متى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً
فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى
الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا
الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ،
وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله " وحيث أنه عن نية القتل وهى أمر خفى
لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والأمارات والمظاهر
الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فقد توافرت لدى المتهم من
توجهه صحبة شقيقه المتوفى إلى مسكن المجنى عليهما حاملاً سلاح نارى ( فرد خرطوش )
واطلاقه النار على المجنى عليه الأول إسماعيل محمد إسماعيل فور نزوله إلى الطابق
الأرضى من العقار القاطن به لاستبيان سبب رائحة الدخان التى اشتمها والتى أشعلها
المتهم وشقيقه فأخطأ التصويب وحاد عن هدفه وأصابة الطلق شقيقه عادل محمد عبد
الحفيظ فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته كما
أصاب رايش الطلقة المجنى عليه الأول بالإصابات الموضحة بتقرير الطب الشرعى ثم إطلاقه
النار على المجنى عليه الثانى ناصر محمد إسماعيل فور خروجه من باب العقار فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ومن ثم فإن توجه المتهم الأول صحبة شقيقه
المتوفى حاملاً سلاح قاتل بطبيعته ويحركه دافع الانتقام لمقتل شقيقه الآخر صبرى
محمد عبد الحفيظ بفعل شقيق المجنى عليهما وتصويبه عليهما فور رؤيتهما هى مظاهر لا
تدع مجالاً للشك فى توافر نية إزهاق روح المجنى عليهما لديه وبالتالى توافر أركان
جريمتى القتل العمد والشروع فيه " لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما
سلف يكفى فى استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى الموضوع
يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى
عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار
بما ينتجه ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك
، وكان لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أدلة الثبوت
كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة
قضائها بالإدانة فإن النعى على حكمها فى هذا الصدد بفرض صحته يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقارير الطبية فإن ما ينعاه الطاعن بعدم
إيراد مضمون التقارير الطبية كاملة لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من
سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير كاملاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن
يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة
والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقارير الفنية بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما
يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى وبذلك يبرأ من قالة التناقض التى
رماه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكـان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أماها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى
الأوراق وكان التناقض بين أقوال الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه
بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع
الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن من
منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة
تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ومن ثم
فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة
لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها وإذ كان الحكم قد عول فى إدانة
الطاعن على أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدية
التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة
الموضوع فى استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت
واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى ولا
ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى
على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً
مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى
يكفى القضاء بالإدانة رداً عليه بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من
الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أميــن الســر نائـب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق