الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 يوليو 2013

(الطعنان 4469 ، 4623 لسنة 72 ق جلسة 22/ 6/ 2003 س 54 ق 181 ص 1024)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى ، حامد مكى ، نائبى رئيس المحكمة , محمد خليفة ومعتز مبروك .    

-------------------------

( 1 ، 2 ) قانون . اختصاص " الاختصاص الولائى". قرار ادارى .
(1) طالب الترخيص بإقامة أعمال البناء الواردة  بالمادة 4 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 101 لسنة 1996 .وجوب تقديمه  طلباً للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم الواردة باللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة له لحصوله على الترخيص أو اعتبار طلبه مقبولاً  بعد انقضاء الأجل المحدد قانوناً. المواد 4 ، 5 ، 6 و7  من ذات القانون  . علة ذلك . تمكين الجهة الإدارية من إجراء ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
(2) تكامل شرائط أعمال البناء المراد الترخيص بانشاءها. أثره . صدور الترخيص بها  لصاحبها بالموافقة عليه صراحة . انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه . اعتباره قراراً بالموافقة على الترخيص . شرطه . عدم تعليق الجهة الإدارية رأيها على استيفاءات طلبتها . ماهيته . قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصداره . عدم اعتباره قراراً إدارياً سلبياً .
( مثال بشأن عدم اعتبار سكوت الجهة الإدارية عن منح الترخيص بمثابة موافقة ضمنية على إصداره ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها . . . إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية " وفى المادة 5 على  أن "  يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به والمستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . . . " وفى المادة 6 على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم  الطلب . . . " وفى المادة 7 من ذات القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية "  يدل على أن المشرع أوجب على طالب الترخيص بإقامة أى من هذه الأعمال ( أعمال البناء ) لكى يحصل عليه أو يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلب للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم التى بينتها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وذلك حتى يتسنى لتلك الجهة أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها وبين أحكام القانون ولائحته التنفيذية تحقيقاً لهدف المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام .
2 - إن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد فى المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو فى حقيقته قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 الذى حل محل القرار رقم 237 لسنة 1977 ونص فى المادة 11 مكرراً ثالثاً على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين 4 ، 34 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضى محلات وميزانين إدارى وعشرة أدوار سكنية متكررة بارتفاع 36 متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة  فى القانون 106 لسنة 1976 دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية فى منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 180 لسنة 1998 مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الإدارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى كل من الطعنين أقام الدعوى رقم .... سنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع فى الطعن رقم 4469 لسنة 72 ق والطاعنين فى الطعن رقم 4623 لسنة 72 ق والمطعون ضده الثانى فيه انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من تنفيذ أعمال البناء وفقاً للترخيص الضمنى الصادر بتعديل الترخيص رقم 18 لسنة 1997 ببناء بدروم جراج وأرضى محلات تجارية وميزانين إدارى وعشرة أدوار سكنية متكررة بارتفاع 36 متراً وبمنع تعرضهم له فى ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقال فى بيان دعواه أنه يمتلك العقار رقم 14 بشارع إبراهيم نجيب بجاردن سيتى وقد صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم ... سنة ... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية تأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف ... سنة .... ق قضى بتطبيق القاعدة التنظيمية التى تضمنتها الفقرة هـ من البند 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 باعتبار أن المبنى يقع على ميدان عند تحديد ارتفاعات البناء القصوى ، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 بإلغاء قراره رقم 2104 لسنة 1996 بتقييد ارتفاعات المبانى بمنطقة جاردن سيتى بمثل عرض الطريق وبعدم الترخيص بإنشاء وحدات تجارية وإدارية فقد تقدم بطلب لتعديل الترخيص رقم 18 لسنة 1997 وإذ انقضت المدة المحددة قانوناً على تقديمه فإن طلبه يكون مقبولاً ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف المطعون ضدهما الثالث والرابع فى الطعن  الأول والطاعنين فى الطعن الثانى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة .... ق ، وتدخل فيه الطاعن فى الطعن رقم 4469 لسنة 72 ق منضماً لهما ، كما تدخل المطعون ضده الخامس فى هذا الطعن والمطعون ضده الثالث فى الطعن رقم 4623 لسنة 72 ق منضماً للمطعون ضده الأول فيهما ، بتاريخ 28/5/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 4469 ، 4623 لسنة 72 ق وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة بعد ضمهما مع نظر طلب وقف التنفيذ فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن رقم 4469 لسنة 72 ق والطاعنان فى الطعن رقم 4623 لسنة 72 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ اعتبر انقضاء المدة المحددة بالمادة 6 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 من تاريخ تقديم المطعون ضده الأول فى الطعنين طلب تعديل الترخيص بمثابة قبول له بما يوجب منحه الترخيص المطلوب حال أنه يلزم لترتيب هذا الأثر على انقضاء تلك المدة أن يكون الطلب مستوفياً لشروط قبوله وأن يكون من الجائز طبقاً للقانون إصدار الترخيص وهو ما لم يتحقق فى الطلب الماثل مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها .... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية " وفى المادة 5 على أن " يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به البيانات والمستندات والإقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية .... " وفى المادة 6 على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . . . " وفى المادة 7 من ذات القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية " يدل على أن المشرع أوجب على طالب الترخيص بإقامة أى من هذه الأعمال لكى يحصل عليه أو يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلب للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسوم التى بينتها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وذلك حتى يتسنى لتلك الجهة أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها وبين أحكام القانون ولائحته التنفيذية تحقيقاً لهدف المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام ، فإن تكامل للعمل المراد الترخيص بإنشائه شرائطه صدر لصاحبه الترخيص به إما بالموافقة عليه صراحة أو بانقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب برفضه طالما كان صمت الجهة الإدارية خالياً من ثمة ما يعلق رأيها على استيفاءات طلبتها ، وقرار الجهة الإدارية بالموافقة على الترخيص بالأعمال المطلوبة بانقضاء المدة المحددة للبت فيه على النحو الوارد فى المادة السادسة سالفة الذكر لا يعد قراراً إدارياً سلبياً وإنما هو فى حقيقته قرار فرضه القانون فحلت به إرادة المشرع بالموافقة على الترخيص بالعمل المطلوب محل إرادة الجهة التى تقاعست عن إصدار هذا القرار والذى يلزم لتحقق قيامه أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القانون مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة فيه وفى لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكان وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 الذى حل محل القرار رقم 237 لسنة 1977 ونص فى المادة 11 مكرراً ثالثاً على حظر الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة وكان هذا القرار بتعديل اللائحة التنفيذية مستنداً إلى نص المادتين 4 ، 34 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 اللتين خولتا وزير الإسكان إصدار اللائحة التنفيذية متضمنة بياناً بشرائط هذا الترخيص مما يتعين معه أن يكون طلب الترخيص موافقاً لأحكامه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بتمكينه من بناء بدروم جراج وأرضى محلات وميزانين إدارى وعشرة أدوار سكنية متكررة بارتفاع 36 متراً على سند أنه ترخص له بإنشائها كأثر لانقضاء المدة المحددة فى القانون 106 لسنة 1976 دون صدور قرار مسبب برفضه حال أن هذا الطلب تقدم به صاحبه متضمناً إنشاء وحدات إدارية وتجارية فى منطقة محظور فيها التصريح بذلك بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 180 لسنة 1998 مما لا محل معه لاعتبار سكوت الجهة الإدارية عن الرد على طلب الترخيص رغم مخالفته لهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب فى خصوص قضائه فى موضوع الاستئناف رقم .... سنة ... ق القاهرة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق