الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 يوليو 2013

(الطعن 1345 لسنة 72 ق جلسة 23/ 6/ 2003 س 54 ق 183 ص 1037)



برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز ، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة .

------------------------------

( 1 – 4 ) أحوال شخصية " الولاية على النفس " . أهلية " أهلية الوجوب وأهلية الأداء " " عوارض الأهلية : الصبى فاقد التمييز " . إيجار " إيجار الأماكن : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب " . نيابة " النيابة القانونية " .
(1) الشخص الطبيعى . بدء شخصيته القانونية بتمام ولادته حياً وانتهائها بموته . المادتان 29 ، 45 مدنى .
(2) أهلية الوجوب وأهلية الأداء . ماهية كل منهما . جواز أن تتوافر للشخص الطبيعى أهلية الوجوب دون أهلية الأداء . مؤداه . حلول إرادة نائبه محل إرادته مع انصراف الأثر القانونى إلى الأخير .
(3) تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير العقد باسم أحدهم . أثره . تمتعهم بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . شرطه . مساكنتهم للمستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الايجارية حتى وفاته أو تركه لعين النزاع . لا يغير من ذلك خلو عقد الإيجار من تقرير هذا الحق للمساكن .
(4) تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الاجارة دون انقطاع . نفى الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاؤه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وأن الأوراق خلت من وجود شخص تعيش فى كنفه كان يساكن المستأجر الأصلى دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولى أمرها أو الولى على نفسها ومدى توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن مفاد كل من نص المادة 29 ، 45 من القانون المدنى أن الأصل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعى تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعى .
2 - إذا كان الشخص الطبيعى يتمتع بأهلية الوجوب وهى الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فى حين أن أهلية الأداء هى قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيراً منتجاً لآثاره القانونية فى حقه ، وتتطلب تمام التمييز والإرادة ، فيقع أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعاً بالحق دون أن تكون لديه أهلية الأداء أى استعمال حقه بنفسه فتحل إرادة نائبه محل إرادته مع انصراف الأثر القانونى إلى الأخير .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الايجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع كان لهؤلاء  المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، ولا يحول دون ذلك خلو عقد الإيجار من تقرير ذلك الحق للمساكن .
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمساكنتها لخالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع ، فنفى الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وأقام قضاءه على سند من أنها كانت عند تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وخلت الأوراق من وجود شخص تعيش فى كنفه كان يساكن المستأجر الأصلى ودون أن يستظهر ما إذا كان خالها الذى حرر عقد الإيجار باسمه هو المتولى أمرها أو الولى على نفسها ومدى توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإيجار دون انقطاع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة .

       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى ... لسنة 2001 مساكن الاسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/10/1957 بوفاة المستأجر دون أن يكون مقيماً معه من يمتد إليه العقد ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 57 ق الاسكندرية ، وبتاريخ 17/4/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت بمساكنتها لخالها الذى حرر عقد الإيجار باسمه منذ بدء الإجارة وعدم انقطاعها عن الإقامة معه فى شقة النزاع فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن هذه المساكنه لاتنشأ لها حقاً فى امتداد الإيجار لأنها كانت طفله فاقدة التمييز وأن الأوراق خلت من وجود شخص تعيش فى كنفه كان يساكن المستأجر الأصلى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 29 من القانون المدنى على أن " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته 000 " وفى المادة 45 من ذات القانون على أنه " لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو 0000 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز " يدل على أن الأصل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون   أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعى تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعى ويتمتع بأهلية الوجوب وهى الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فى حين أن أهلية الأداء هى قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيراً منتجاً لآثاره القانونية فى حقه ، وتتطلب تمام التمييز والإرادة ، فيقع أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعاً بالحق دون أن تكون لديه أهلية الأداء أى استعمال حقه بنفسه فتحل إرادة نائبه محل إرادته مع انصراف الأثر القانونى إلى الأخير ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الايجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، ولا يحول دون ذلك خلو عقد الإيجار من تقرير ذلك الحق للمساكن . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمساكنتها لخالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع ، فنفى الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وأقام قضاءه على سند من أنها كانت عند تحرير عقد الإيجار طفله فاقدة التمييز وخلت الأوراق من وجود شخص تعيش فى كنفه كان يساكن المستأجر الأصلى ودون أن يستظهر ما إذا كان خالها الذى حرر عقد الإيجار باسمه هو المتولى أمرها أو الولى على نفسها ومدى توافر نية المساكنه واستمرار الإقامة منذ بدء الإيجار دون انقطاع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق