الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 1073 لسنة 70 ق جلسة 16/ 3/ 2003 س 54 ق 86 ص 490)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
------------------

(1) شركات " الشخصية الاعتبارية للشركة " . وكالة .
الشخصية الاعتبارية للشركة . استقلالها عن شخصية من يمثلها . أثره . استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره .
( 2 ، 3 ) عمل " العاملون بقطاع الأعمال العام " . شركات " شركة مضارب الإسكندرية " . إدارات قانونية . محاماة .
(2) خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42/2 ق 203 لسنة 1991 .

(3) الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص . ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإحالة الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها . إجراء تنظيمى . لا يترتب بطلان على مخالفته .
 ( 4 ، 5 ) عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : عمل عرضى أو مؤقت " .
(4) حق شركة القطاع العام فى إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها .

(5) العمل العرضى أو المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة . لا عبرة بنوع العمل ولا بمدة عقد العمل ولو كان غير محدد المدة . علة ذلك .
(6) نقض " أثر نقض الحكم " .
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه فى جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن .
-------------------------
1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير .
2 ـ إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعنة قد وضعت لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بما لازمة أن تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
3 ـ مفاد المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة بها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص وكان لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ومن ثم يكفى لصحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية ـ المنشأة فى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ـ أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
4 ـ المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أجازت للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولما يرد فى عقود عملهم .
5 ـ المعوّل عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة فى الدرجات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى تلك النظم .
6 ـ المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن .
----------------

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1405 لسنة 1998 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة ـ شركة مضارب الإسكندرية ـ بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى شغل وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة إلى 17/11/1984 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وفروق فى الحوافز الشهرية ومكافآت وأرباح حتى تاريخ صدور الحكم ، وأحقيته فى شغل وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتباراً من 31/8/1993 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وفروق فى الحوافز وخلافه حتى تاريخ صدور الحكم ، وأحقيته فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية فى 5/4/1998 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وحوافز شهرية وخلافه حتى تاريخ صدور الحكم ، وتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه فى الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1989 التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام بموجب عقود محددة المدة إلى أن أصدرت القرار رقم 12 لسنة 1989 بتعيينه لديها بصفة دائمة اعتباراً من 30/6/1989 ، وإذ كان تعيينه منذ أول عقد محدد المدة على درجة مالية بوظيفة موصوفة بجدول توصيف وظائف الشركة وواردة بهيكلها التنظيمى ويخوله الحق فى إرجاع أقدميته فى وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة إلى تاريخ العقد الأول ، وفى شغل وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتباراً من 31/8/1993 ، وفى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية فى 5/4/1998 ، علاوة على أحقيته فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/1992 بإرجاع أقدمية المطعون ضده فى وظيفة محام ثالث اعتباراً من 17/11/1984 وإلزام الطاعنة أن تؤدى له الفروق المالية المترتبة على ذلك ومقدارها 55و3409 جنيهاً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 207 لسنة 56 ق ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 227 لسنة 56 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 6/6/2000 برفضهما ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان إجراءات الطعن وببطلان صحيفته ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة ، وفيها قرر المطعون ضده أن الطاعنة تنازلت عن الطعن وقدم حافظة مستندات بينما التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة كان قد أصدر فى 25/1/2003 قراراً بالموافقة على المذكرة المقدمة من القطاع القانونى فى شأن الطلب المقدم من المطعون ضده برد المبالغ الخاصة بالتقادم الخمسى والتى سبق صرفها عند تنفيذ الحكم مع تنازل الشركة عن السير فى خصومة الطعن وتفويض رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للشركة فى التوقيع على التنازل ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أن الممثل القانونى للشركة قد وقع بما يفيد تنازله عن الطعن ، فإن ما قرره المطعون ضده من تنازل الطاعنة عن الطعن يكون عارياً عن الدليل .
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إجراءات الطعن أن التوكيل رقم .. ج لسنة .. رسمى عام محرم بك الذى تم على أساسه الطعن بالنقض صادر من الممثل القانونى للشركة الطاعنة السابق الذى زالت صفته قبل رفع الطعن ومن ثم فلم يكن للمحامى الذى رفع الطعن صفة فى رفعه .
وحيث إن الدفع غير سديد . ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير , لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المفوض على الشركة الطاعنة ، وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير الممثل القانونى لها فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب لإصدار توكيل آخر من ممثلها الجديد للتقرير بالطعن .
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن أن الذى وقعها هو أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة بالمخالفة للمادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعنة قد وضعت لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية ، بما لازمة أن تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وكان مفاد المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية ـ وبناء على اقتراح إدارتها القانونية ـ إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ، وكان لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ، ومن ثم يكفى لصحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية ـ المنشأة فى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ـ أن يوقع صحيفة الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكان المحامى بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة الذى وقع صحيفة الطعن مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض ، فإن الدفع ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان المطعون ضده قد التحق بالعمل لديها بموجب عقود عمل محددة المدة ولم يتم تعيينه بصفة دائمة إلا بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 141 لسنة 1989 بوظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة وبأقدمية اعتبارية من 30/6/1989 فإن أقدميته فى الوظيفة تبدأ من هذا التاريخ إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأرجع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ أول عقد عمل تحرر معه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أجازت للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولما يرد فى عقود عملهم ، والمعوّل عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة فى الدرجات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة ، وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى تلك النظم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة اعتباراً من 17/11/1984 إلى أن صدر قرار بتعيينه على وظيفة دائمة اعتباراً من1/11/1989 فإن أقدميته فى هذه الوظيفة تحتسب من ذلك التاريخ دون اعتداد بمدة عمله المؤقت السابق عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى ارتد بأقدمية المطعون ضده فى وظيفته الدائمة إلى تاريخ التحاق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقدة المؤقت الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بإرجاع أقدمية المطعون ضده فى وظيفة محام ثالث اعتباراً من 17/11/1984 فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 227 لسنة 56 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده فى وظيفة محام ثالث إلى 17/11/1984 ، وفيما قضى به من إلزام الطاعنة بمبلغ 3409.55 جنيهاً وبرفض الدعوى فى هذا الخصوص .
-------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق