جلسة 18 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالي .
-----------------------
(87)
الطعن 916 لسنة 64 ق
(1 - 3)
التزام" تعدد طرفي الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع" "
انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ". تعويض " التعويض الناشئ عن فعل
الغير : رجوع المتبوع على التابع " . تقادم " التقادم المسقط : التقادم
الثلاثي : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ". دعوى " أنواع الدعاوى
: دعوى الحلول " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية
التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " " تقادم دعوى
المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . كفالة " أثار
الكفالة : رجوع الكفيل على المدين : الدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة ، الدعوى
الشخصية المستندة للقواعد العامة ، دعوى الحلول ".
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير
المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة
الضمان القانوني . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون
لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض
للمضرور .علة ذلك . مسئوليته عن التابع لا معه . م 175 مدني . عدم استحداثها دعوى
شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه.
(2) قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين
المتضامنين لا يرتب أثراً بالنسبة لباقي المدينين . م 292 مدني . مؤداه . قطع
التقادم بالنسبة للكفيل لا أثر له بالنسبة للمدين الأصلي ولو كان متضامنا معه
. أثره . المطالبة القضائية من المضرور للمتبوع بالتعويض . قطعها التقادم بالنسبة
للمتبوع وليس التابع .
(3) رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن
المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين 326 ،799 مدني
أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م 324 مدني . للتابع في الدعوى الأولى التمسك
قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في م 172 مدني
. أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب
أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع .
علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص
عليها في م 800 مدني . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة
الدائن وحده .
----------------------------
1 ـ- المقرر
في قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية
تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني
فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم
فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور
، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه
. وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي
بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير
مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى
شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .
2
- مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة
للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من
القانون المدني من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين
فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة
إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المتضامنين ، فمن
باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلي
أثر بالنسبة إلى هذا المدين .
3 ـ المتبوع ـ وهو في حكم الكفيل المتضامن ـ لا
يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين
الأولى ـ دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست
إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من
القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان
الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه
الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة
الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى بالتعويض عنه للمضرور
بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون
المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور
عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا
يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في
الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلي (المضرور) فيه الذى انتقل إلى
المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن
للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه
وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التي يستطيع
المتبوع الرجوع بها على تابعه فهي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من
القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على
المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان
أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد
أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن
هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى
أوفاه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة 800 من القانون
المدني وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة
لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة
الدائن المضرور وحده .
-------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني والثالث والرابعة ومورثي المطعون
ضدهما الخامسة والسادسة عن نفسهما وبصفتهما أقاموا الدعوى ... سنة ...... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده
السابع بصفته بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع لهم 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار
المادية والأدبية الناجمة عن وفاة مورثهم خطأ في حادث دراجة بخارية اقترفه الطاعن
ـ التابع للمطعون ضده سالف الذكر ـ وأدين عنه بحكم جنائي صار باتاً . دفع المطعون
ضده السابع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ، ولدى نظر الدعوى ، أدخل
المطعون ضده الثامن فيها للحكم بإلزامه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع .
دفع المطعون ضده الثامن بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة في 12/6/1982 حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده السابع لرفعها على غير ذي صفة ، وبعدم اختصاص
المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت
لدى الأخيرة برقم ... سنة .... . وجه المطعون ضده الثامن بصفته دعوى ضمان فرعية
قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية
. في 31/12/1984 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثامن بصفته
بالتعويض الذى قدرته ، وفي دعوى الضمان الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده
الثامن بصفته والطاعن بالاستئنافين رقمي ... ، ... سنة ... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم
". ضمت المحكمة الاستئنافين ، وفي 22/4/1993 حكمت بانقطاع سير الخصومة بوفاة
مورثي المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ، وبعد تعجيل الخصومة من الانقطاع ـ حكمت في
موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الاستئناف بسقوط دعوى التعويض قبله بالتقادم الثلاثي إذ أن الدعوى الأصلية لم ترفع
عليه وإنما رفعت على المطعون ضده الثامن بصفته الذي اختصمه في دعوى الضمان الفرعية
في 14/12/1983 بعد مرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتاً في 9/4/1979
فإن الدعوى الأخيرة تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع
بقالة أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الحكم الجنائي بمضي خمس سنوات على صدوره
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم
على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل
المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع
على تابعة محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن
على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه. وهذه القاعدة هي التي قننها
المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق
الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد
المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ومتى
تقرر ذلك وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع
التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه
المادة 292 من القانون المدني من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد
المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين ، وإذ كان
قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي
المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا
مع المدين الأصلي أثر بالنسبة إلى هذا المدين . لما كان ما تقدم وكان المتبوع ـ
وهو في حكم الكفيل المتضامن ـ لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى
الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى ـ دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة
799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني
المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل
الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان
للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي
كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى
أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي
المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول
عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس
أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع
الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق
الدائن الأصلي (المضرور) فيه الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور)
فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن
المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من
دفوع. وأما الدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهي الدعوى الشخصية
المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء
الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها
الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى
التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا
لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه
بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة 800 من القانون المدني
وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة
الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن
المضرور وحده . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الأولى عن
نفسها وبصفتها والثاني والثالث والرابعة ومورثي المطعون ضدهما الخامسة والسادسة
أقاموا الدعوى الأصلية على المطعون ضده الثامن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض
نتيجة خطأ تابعه ـ الطاعن الذى لم يُختصم فيها ـ الثابت بموجب الحكم الجنائي
الصادر في الجنحة ... سنة ... منوف واستئنافها المؤرخ 9/4/1979 والذى صار باتاً
بفوات مواعيد الطعن عليه بالنقض دون إجرائه ، ثم وجه المطعون ضده الثامن دعوى
الضمان الفرعية قبل الطاعن وأعلنه بها في 14/12/1983 بعد انقضاء ثلاث سنوات على
صيرورة الحكم الجنائي سند دعوى التعويض باتاً ومن ثم
فإن حق المطعون ضدهم المضرورين قبل الطاعن يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي قبل
اختصامه في الدعوى الفرعية ، ولا أثر لرفع الدعوى الأصلية في قطع هذا التقادم
طالما أن الطاعن لم يختصم فيها ، وأن مطالبة المتبوع ـ المطعون ضده الثامن بصفته ـ
بالتعويض وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة له إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للطاعن ـ
التابع ـ مما كان يتعين معه الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده
الثامن بصفته على الطاعن إذ أن من حق الأخير أن يتمسك قبل المتبوع بكل الدفوع التي
كانت له قبل الدائنين المضرورين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإلزام الطاعن بالتعويض المطلوب فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يعيبه .
------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق