جلسة 21 من مارس سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم" نائبي رئيس المحكمة وسيد الدليل
وصفوت أحمد عبد المجيد .
---------
(38)
الطعن 25303 لسنة 65 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي
المدة " . تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
إجراءات " إجراءات المحاكمة".
كل إجراء من إجراءات الاتهام أو
المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم . يقطع المدة . ولو كان في غيبة المتهم . علة ذلك ؟
تلاحق إجراءات الاتهام والمحاكمة
وعدم مضي ثلاث سنوات بين كل منها. أثره : عدم سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح.
مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع
الدعوى . أثره : النقض والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن
المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا
اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من
يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من
تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو
المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتى في غيبة المتهم ، لأن
الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون
غيرها ، والنص في ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ،
وإن وقعت في أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام
والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح، وهي
ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم
يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون
قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة
عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده
بوصف أنه : أعطى بسوء نية ل ... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت
عقابه بالمادتين 336 /1، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً
بحبسه ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته باعتبار
المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة
...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضي
المدة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ، على أنه قد مضت مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في أول
ديسمبر سنة 1990 ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم ، في حين أن الثابت من
الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور الحكم في المعارضة في 8 ديسمبر سنة 1991،
وبتقرير المطعون ضده بالاستئناف في 27 من سبتمبر سنة 1994 .
وحيث إنه يبين
من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لأنه فى أول
ديسمبر سنة 1990 أصدر شيكاً لا يقابله رصيد ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة
30 من يونيه سنة 1991 بإدانته ، عارض وقضى بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار
المعارضة كأن لم تكن ، قرر بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994، وقضي بجلسة 30 من
يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك
بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها
بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات
التي تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا
النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء
الحكم ، يقطع المدة حتي في غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم
بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص في ذلك صريح ، وكان
الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت في أول ديسمبر سنة 1990 ،
إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق
سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة
لسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن
الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه
نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق