الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 25303 لسنة 65 ق جلسة 21/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 38 ص 270

جلسة 21 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم" نائبي رئيس المحكمة وسيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد .
---------
(38)
الطعن 25303 لسنة 65 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم . يقطع المدة . ولو كان في غيبة المتهم . علة ذلك ؟
تلاحق إجراءات الاتهام والمحاكمة وعدم مضي ثلاث سنوات بين كل منها. أثره : عدم سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح. مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثره : النقض والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتى في غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص في ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت في أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أعطى بسوء نية ل ... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بحبسه ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضي المدة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ، على أنه قد مضت مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في أول ديسمبر سنة 1990 ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم ، في حين أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور الحكم في المعارضة في 8 ديسمبر سنة 1991، وبتقرير المطعون ضده بالاستئناف في 27 من سبتمبر سنة 1994 .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لأنه فى أول ديسمبر سنة 1990 أصدر شيكاً لا يقابله رصيد ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 30 من يونيه سنة 1991 بإدانته ، عارض وقضى بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، قرر بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994، وقضي بجلسة 30 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتي في غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص في ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت في أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق