الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

(الطعن 14785 لسنة 64 ق جلسة 15/ 2/ 2000 س 51 ق 35 ص 184)

برئاسة السيد المستشار/ صرح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وفؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم.

---------------------------------

  حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات المسندة إليه على قوله "حيث تبين للمحكمة من المستندات المقدمة أن المتهم أقام دعوى ببراءة ذمته بتاريخ 27/12/1992 قبل محضر النيابة مما تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التاريخ الذي تحدد لبيع المحجوزات هو يوم 31/5/1992 وهو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجز قضائيا أو إداريا ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقا للاحترام ويظل منتجا لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص"، ولما كانت الثابت أن دعوى براءة الذمة المقامة من المطعون ضده قد أقيمت بعد وقوع الجريمة وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد صدور حكم نهائي فيها ببطلان الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أنه أقام دعوى ببراءة ضمته من الدين المحجوز عليه من أجله، يكون فوق قصوره قد أخطا في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة. 



الوقائع



     اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هندسة.... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع بأن اختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحائز. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ......... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

عارض وقضي في معرضته بقبولها وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.



المحكمة

من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من جريمة تبديد محجوزات المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده أقام دعوى ببراءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله، مع أن الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى أقيمت بعد وقوع الجريمة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات المسندة إليه على قوله "حيث تبين للمحكمة من المستندات المقدمة أن المتهم أقام دعوى ببراءة ذمته بتاريخ 27/12/1992 قبل محضر النيابة مما تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه" لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التاريخ الذي تحدد لبيع المحجوزات هو يوم 31/5/1992 وهو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المطعون ضده، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً مادام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان الحجز مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص، ولما كان الثابت أن دعوى براءة الذمة المقامة من المطعون ضده قد أقيمت بعد وقوع الجريمة وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد صدور حكم نهائي فيها ببطلان الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أنه أقام دعوى ببراءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله، يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق