الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

الطعن 12588 لسنة 61 ق جلسة 15/ 2/ 2000 مكتب فني 51 ق 34 ص 180

جلسة 15 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

-------------

(34)
الطعن رقم 12588 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الطعن للمرة الثانية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
نقض الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
(2) محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". إشغال طريق.
مثال. لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إشغال طريق.

---------------
1 - من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
2 - وحيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته من أوراق الدعوى تتحصل فيما أثبته أمين الشرطة....... بتحقيقات قسم........ بمحضره المؤرخ...... من أنه قد كلف من قبل المقدم........ مأمور قسم...... بتحرير محضر مخالفة لمالك الورشة الكائنة...... حيث تبين للضابط المذكور أثناء مروره لملاحظة حالة الأمن العام بدائرة القسم أن مالك تلك الورشة قد شغل الطريق العام بقطع من الحديد بمساحة تقدر بحوالي 3 × 10 متر تقريباً بصورة تعوق سير السيارات والمارة. وحيث إنه بسؤال صاحب الورشة الكائنة...... نفى مسئوليته عن إشغال الطريق وقرر أن مالك العقار الذي تقع به الورشة قام بزرع ثلاثة مواسير حديدية بنهاية الرصيف الخاص بالعقار المملوك له لتحديد ملكيته ومنع أي سيارة من الوقوف على الرصيف تمكيناً للمارة من استخدام الرصيف بما لا يعد إشغالاً للطريق وطلب إجراء معاينة تفصيلية للمكان. وحيث إن محرر محضر المخالفة أمين الشرطة....... لم يشهدها وإنما حررها بناء على تكليف من شاهدها المقدم...... نائب مأمور قسم..... الذي لم يثبت ماهية قطع الحديد التي شغلت الطريق للوقوف عما إذا كانت مخصصة لاستعمال المتهم صاحب الورشة أم لمالك العقار الكائنة به ورشة المتهم كما جرى دفاعه بذلك، وإذ خلت الأوراق من دليل يؤكد صلة المتهم بقطع الحديد التي شغلت الطريق فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أشغل الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 40 لسنة 1956 المعدل ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال والإزالة في أسبوعين. عارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة - القضية إلى محكمة..... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم مائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال والإزالة في أسبوعين.
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظر الموضوع....... إلخ.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قد قضت في...... بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
وحيث إن الاستئناف قدم في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فيما أثبته..... أمين الشرطة بتحقيقات قسم..... بمحضره المؤرخ.... من أنه قد كلف من قبل المقدم...... نائب مأمور قسم ..... بتحرير محضر مخالفة لمالك الورشة الكائنة..... حيث تبين للضابط المذكور أثناء مروره لملاحظة حالة الأمن العام بدائرة القسم أن مالك تلك الورشة قد شغل الطريق العام بقطع من الحديد بمساحة تقدر بحوالي 3 × 10 متر تقريباً بصورة تعوق سير السيارات والمارة. وحيث إنه بسؤال صاحب الورشة الكائنة....... نفى مسئوليته عن إشغال الطريق وقرر أن مالك العقار الذي تقع به الورشة قام بزرع ثلاثة مواسير حديدية بنهاية الرصيف الخاص بالعقار المملوك لتحديد ملكيته ومنع أي سيارة من الوقوف على الرصيف تمكيناً للمارة من استخدام الرصيف بما لا يعد إشغالاً للطريق وطلب إجراء معاينة تفصيلية للمكان.
وحيث إن محرر محضر المخالفة أمين الشرطة.... لم يشهدها وإنما حررها بناء على تكليف من شاهدها المقدم.... نائب مأمور قسم شبرا الخيمة الذي لم يثبت ماهية قطع الحديد التي شغلت الطريق للوقوف عما إذا كانت مخصصة لاستعمال المتهم صاحب الورشة أم لمالك العقار الكائنة به ورشة المتهم كما جرى دفاعه بذلك، وإذ خلت الأوراق من دليل يؤكد صلة المتهم بقطع الحديد التي شغلت الطريق فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق