الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

الطعن 704 لسنة 61 ق جلسة 13/ 2/ 2000 مكتب فني 51 ق 33 ص 175

جلسة 13 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(33)
الطعن رقم 704 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود". تبديد.
توجيه اليمين الحاسمة بشأن عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية. جائز. علة وأساس ذلك؟
 (2)
إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. جائز. مادام لم يصدر حكم قضائي في النزاع.
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بتوجيه اليمين للمطعون ضده رغم جوهريته. قصور
.
 (3)
إثبات "شهود". تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
يد الشريك على نصيب شريكه في المال يد وكيل.
إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور
.
 (4)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد. حد ذلك؟

----------------
1 - لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعي بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية، لأن الدفع الذي يوجهه المتهم بإنكار هذا العقد يثير مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهي تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع. فيجوز للمدعي الذي يعوزه الدليل الكتابي على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه، ولا محل البتة لحرمانه من الإثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائي بدل الطريق المدني، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائي لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التي يكون موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج، إما أن يحنث في يمينه وإما أن يعترف بجريمته، إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف، وهو أمر غير متحقق في الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الإجرامي، ولكنه عقد مدني.
2 - قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب مغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 15 من مارس سنة 1990 طلب فيها احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لإثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة، كما يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1990 التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
3 - من المقرر أن يد الشريك على نصيب شريكه في مال تعتبر يد وكيل، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة تلك الأقوال وأثرها في قيام عقد الأمانة، فإنه يكون معيباً أيضاًَ بما يوجب نقضه.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إذ أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد العقد المؤرخ 14/ 10/ 1979 والذي يمتلكه بصفته والمسلم إليه على سبيل الوديعة وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية - ومحكمة ثاني درجة - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لإثبات تسلمه عقد البيع موضوع الاتهام على سبيل الوديعة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، ولم ترد عليه رغم جوهريته، وأقامت قضاءها على أن العقد المار ذكره لم يسلم إلى المطعون ضده بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات على خلاف الثابت بأقوال شاهدي الطاعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله: "..... الثابت من أقوال شاهدي المدعي بالحق المدني نفسه أنهما تسلما العقد من المتهم للتوقيع كشاهدين عليه ورداه إليه. وخلت الأوراق بالتالي من دليل على أنه تسلمه بموجب عقد من العقود المنصوص عليها حصراً في المادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فالجريمة المؤثمة بالمادة المذكورة لا وجود لها قانوناً ويتعين بالتالي الحكم ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة على نحو ما تقدم قد خلصت إلى انتفاء ركن الخطأ وهو العنصر المشترك ما بين المسئوليتين المدنية والجنائية مما لا مناص معه من الحكم برفض الدعوى المدنية......". لما كان ذلك، وكان لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعي بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية، لأن الدفع الذي يوجهه المتهم بإنكار هذا العقد يثير مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهي تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع. فيجوز للمدعي الذي يعوزه الدليل الكتابي على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه، ولا محل البتة لحرمانه من الإثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائي بدل الطريق المدني، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائي لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التي يكون موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج، إما أن يحنث في يمينه وإما أن يعترف بجريمته، إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف، وهو أمر غير متحقق في الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الإجرامي، ولكنه عقد مدني. لما كان ذلك، وكان قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب مغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة بجلسة...... طلب فيها احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لإثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة، كما يبين من محضر جلسة........ التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان يبين من محضر جلسة...... أمام محكمة أول درجة أن أقوال الشاهدين........ و........ تضمنت أن الطاعن والمطعون ضده قد اشتريا قطعة الأرض موضوع عقد البيع مثار موضوع الاتهام مشاركة بينهما، وكان من المقرر أن يد الشريك على نصيب شريكه في مال تعتبر يد وكيل، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة تلك الأقوال وأثرها في قيام عقد الأمانة، فإنه يكون معيباً أيضاًَ بما يوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إذ أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - في خصوص الدعوى المدنية - والإعادة، مع إلزام المطعون ضده مصاريفها، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق