الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

الطعن 6951 لسنة 65 ق جلسة 12/ 2/ 2000 مكتب فني 51 ق 32 ص 171

جلسة 12 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.

--------------

(32)
الطعن رقم 6951 لسنة 65 القضائية

(1) أحداث. محكمة الأحداث "تشكيلها". حكم "بطلانه". بطلان.
تشكيل محكمة الأحداث من قاضي يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. وجوب حضورهما وتقديم تقرير عن حالة الحدث. علة ذلك؟
خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي. أثره: بطلان الحكم. لا يجزئ من ذلك إشارة الحكم بوجود إفادة بعدم الاستدلال على الحدث أو أسرته. أساس ذلك؟
(2) حكم "بطلانه". بطلان.
بطلان الحكم. انبساطه حتماً إلى كافة أجزائه.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل لأسبابه. يبطله.
(3) أحداث. عقوبة "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. وجوب تحديد مدته. أساس ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه الصادر بعقوبة إيداع الحدث مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدة الإيداع. يبطله.

---------------
1 - إن مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 74 في شأن الأحداث - وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها خلت مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي كما خلا الحكم من ذلك أيضاً، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان ولا يجزئ في ذلك ما جاء في الحكم من وجود إفادة بعدم الاستدلال على الحدث وأسرته بعنوانه لأن ذلك عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضي في فهم الدعوى.
2 - من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه - أسباباً ومنطوقاً - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً بأسبابه فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف" فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن البطلان بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع وآخرين مجهولين في سرقة الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة لهيئة السكك الحديدية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه والجريمة متلبساً بها وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 4، 5، 321 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة....... الجزئية قضت غيابياً بإيداع الحدث المتهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن، استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن خلا مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي أو تلاوته، ولم يحدد مدة إيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي قضي بها عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه في يوم 26 من فبراير سنة 93 بدائرة قسم الأحداث شرع وآخرين مجهولين في سرقة الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة لهيئة السكك الحديدية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 4، 5، 321 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون 31 لسنة 74 بشأن الأحداث. وإذ قضت محكمة أول درجة غيابياً بإيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. عارض في الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 74 في شأن الأحداث - وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها خلت مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي كما خلا من ذلك أيضاً، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان ولا يجزئ في ذلك ما جاء في الحكم من وجود إفادة بعدم الاستدلال على الحدث وأسرته بعنوانه لأن ذلك عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضي في فهم الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه - أسباباً ومنطوقاً - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً بأسبابه فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف" فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن البطلان بالخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق