الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2008 بشأن قانون المرور

نظرا لزيادة حوادث المركبات بصورة ملحوظة وخطيرة ، حتى أصبحت سببا مباشرا لكوارث مؤلمة لكثرة ما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة .
ولما كان القانون رقم 155 لسنة 1999 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة على المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرر ، 72 مكرر 1 ، 72 مكرر 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محددة أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ازدياد المخالفات المرورية التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ وخاصة المخالفات التالية :
- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .
- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
- السير عكس اتجاه حركة المرور .
- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم للسير
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الجانبين .
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر .
- قيادة المركبة دون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
وكانت المادة 81 من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تامر بإيقاف سريان رخصة قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهرا وإذا ما رأت مد الإيقاف تعين عليها عرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بمدها المدة التي يحددها .
ومن ثم فانه في سبيل العمل على تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه على النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور على مخالفات المرور في حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانونا أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانيا : استعمال السلطة المقررة قانونا للنيابة العامة في وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانونا ومد هذه المدة وفقا لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 19 / 3 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق