الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم (4) لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنتزه

وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1565 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/2/2007  .

قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تقسم نيابة المنتزه الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية الى نيابتين جزئيتين هما :
1 - نيابة قسم أول المنتزه الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم أول شرطة المنتزه ويكون مقرها الطابق الأول العلوي من مبنى مجمع عرابي الكائن بطريق الجيش المنشية - بمدينة الاسكندرية
2 - نيابة قسم ثان المنتزه الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان شرطة المنتزه ويكون مقرها الطابق الثاث بمجمع النيابة العامة الكائن بطريق الجيش المنشية بمدينة الاسكندرية  .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار  .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من
 يوم السبت الموافق 17/3/2007 .
تحريرا في في 26 / 2 /2007 وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1565 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنتزه الجزئيةا الى نيابتين جزئيتين للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 27 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق