تلاحظ لادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال
تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابة وتقارير التفتيش المفاجئ على بعض
االنيابات اغفال بعض اعضاء النيابة العامة عن تضمين الاوامر الجنائية
الصادرة منهم - في الحالات المقررة - الزام المتهم بالمصاريف .
ولما كانت المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها .
وكان الامر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 .
وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون اصدار الامر وجوبيا فيما لا يرى حفظه او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى - دون غيرهم من المساعدين او المعاونين - اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الامر الجنائي يجب أن يشتمل على الاتي :
- الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
- العقوبات التكميلية .
- ما يجب رده .
- المصاريف .
وبناء على ذلك فإننا ندعو اعضاء النيابة الى اعمال احكام القانون وتضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة الزام المتهم بالمصاريف .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ولما كانت المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها .
وكان الامر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 .
وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون اصدار الامر وجوبيا فيما لا يرى حفظه او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى - دون غيرهم من المساعدين او المعاونين - اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الامر الجنائي يجب أن يشتمل على الاتي :
- الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
- العقوبات التكميلية .
- ما يجب رده .
- المصاريف .
وبناء على ذلك فإننا ندعو اعضاء النيابة الى اعمال احكام القانون وتضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة الزام المتهم بالمصاريف .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق