في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في
سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق
أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16 / 6 /
2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى
31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 حتى
يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية
المعتمدة في هذا الشأن ، وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18
لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء
النيابة إتباعها في هذا الشأن ، والتي تتمثل في الآتي :
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية
والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم
الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 /
2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات
المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت
الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء
المباشر .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ
فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ
العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .ويكون وقف وإرجاء
تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13 / 5 / 2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف سير الإجراءات القانونية التي
اتخذها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد عملائه المتعثرين في سداد
مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 ، حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت
لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 إلى 31 / 12 /
2008
واستجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح
الاراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة اعضاء النيابة إلى
مراعاة ما يلي :
- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء
التسويات والتي تنتهي في 31 / 5 / 2008 قد تم مدها إلى 31 / 12 / 2008 مما
يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم
18 لسنة 2007 في شأن وقف السير في الإجراءات التي اتخذها البنك ضد عملائه
حتى 31 / 12 / 2008 .
- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من اجراءات بعد 31
/ 12 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان
الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن ،
أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات
والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد
فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها
ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 14 / 5 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق